مرسوم رئاسي رقم 06-225
· ج.ر عدد 43 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-225 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، الموقّعة بلندن وموسكو وواشنطن في 29 مارس سنة
المادة 7
لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأضرار التي يحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة والتي تلحق بالأشخاص الآتي بيانهم :
أ) مواطنو هذه الدولة المطلقة،
ب) المواطنون الأجانب أثناء اشتراكهم في تسيير هذا الجسم الفضائي من وقت إطلاقه أو في أية مرحلة لاحقة حتى هبوطه، أو أثناء وجودهم، بناء على دعوة من تلك الدولة المطلقة، في الجوار المباشر لمنطقة ينتوى إجراء الإطلاق أو الاسترداد فيها.