المادة 6
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادّة، يكون الإبراء من المسؤولية المطلقة بقدر ما تثبت الدولة المطلقة أن الأض رار نشأت إما كليا أو جزئيا عن إهمال جسيم، أو عن فعل أو تقصير من جانب الدولة المدعية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تمثلهم حدث بنية التسبب في أضرار.
2 - لا يك ون ثم ة إب راء إذا كانت الأضرار ناشئة عن نشاطات باشرتها الدولة المطلقة وكانت غير متفقة م ع القان ون الدولي، ولا سيم امع ميثاق الأمم المتح دة ومع اهدة المب ادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفض اء الخ ارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.