المادة 5
1 - إذا اشتركت دولتان أو أكثر في إطلاق جسم فضائي تكون هذه الدول مسؤولة بالتضامن والتكافل عن أي أضرار تنشأ عن ذلك. 28 يونيو سنة 2006 م
2 - لأية دولة مطلقة تدفع تعويضا عن الأضرار حق ال رجوع على س ائر المشت ركين في الإطلاق. ويمكن المشتركين في عملية إطلاق مشتركة عقد اتفاقات بشأن توزيع الالتزام المالي الذي تكون مسؤول ة عنه بالتكافل والتضامن. ولا تخل هذه الاتفاقات بحق أية دولة لحقتها أضرار في طلب الحصول على كامل التعويض المستحق بموجب هذه الاتفاقية من أي من الدول المطلقة، التي هي مسؤولة بالتكافل والتضامن، أو منها جميعا.
3 - تعتب ر ال دول ة ال تي يست خ دم إقليمه ا أو تستخدم منشآتها في إطلاق جسم فضائي مشت ركة في عملية الإطلاق المشتركة.