المادة 4
1 - في حال إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أشخاص أو أموال على متنه، في مكان آخر غير سطح الأرض، بأضرار أح دثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى وتأدية ذلك إلى إلحاق أضرار بدولة ثالثة أو بأشخاصها الطبيعيين أو المعنويين، فإن الدولتين الأوليين تكونان مسؤولتين، بالتكافل والتضامن، إزاء الدول ة الثالث ة إلى المدى المبين فيما يأتي :
أ) إذا كانت الأضرار اللاحقة بالدولة الثالثة قد حدثت على سطح الأرض أو لطائرة أثناء طيرانها، تكون مسؤوليتها إزاء تلك الدولة مطلقة،
ب) إذا كانت الأضرار اللاحقة بجسم فضائي تابع للدولة الثالثة أو بأشخاص أو أموال على متنه قد حدثت في مكان آخر غير سطح الأرض، تكون مسؤوليتهما إزاء الدولة الثالثة مبنية على أساس وجود خطإ من جانب أي منهما أو من جانب أشخاص تكون أي منهما مسؤولة عنهم.
2 - في جميع حالات المسؤولية بالتكافل والتضامن، المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادّة، يوزع عبء التعويض عن الضرر بين الدولتين الأوليين بنسبة خطإ كل منهما، فإذا لم يتيس ر تحدي د مدى خطإ كل منهما، وزع عبء التعويض عليهما بالتساوي.
ويك ون هذا التوزيع دون إخلال بحق الدولة الثالثة في طلب الحصول على كامل التعويض المستحق بموجب هذه الاتفاقية من أي من الدول المطلقة، التي هي مسؤولة بالتكافل والتضامن، أو منها جميعا.