مرسوم رئاسي رقم 06-225
· ج.ر عدد 43 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-225 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، الموقّعة بلندن وموسكو وواشنطن في 29 مارس سنة
المادة 3
في ح ال إص اب ة جسم فض ائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أشخاص أو أموال على متنه، في مكان آخر غير سطح الأرض، بأضرار أحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى، لا تكون هذه الدولة الأخيرة مسؤولة إلاّ إذا كانت الأضرار ناشئة عن خطئها أو خطإ أشخاص تكون مسؤولة عنهم.