المادة 26
بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تدرج مسألة إعادة النظر في هذه الاتفاقية في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكي تبحث، في ضوء تطبيق الاتفاقية خلال الفترة المنصرمة، فيما إذا ك ان من اللازم إع ادة النظ ر فيها.
غير أنه يصح في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على نفاذ هذه الاتفاقية عقد مؤتمر للدول الأطراف من أج ل إع ادة النظ ر فيها، وذلك بناء ع لى طلب ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية وموافقة أغلبية الدول الأطراف.