مرسوم رئاسي رقم 06-225
· ج.ر عدد 43 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-225 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، الموقّعة بلندن وموسكو وواشنطن في 29 مارس سنة
المادة 25
لأي ة دولة من ال دول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال التعديلات عليها. وتصبح التعديلات نافذة، بالنسبة إلى ك ل دولة تقبلها من ال دول الأطراف، متى ن الت قبول أغلبية ال دول الأط راف في الاتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة، بالنسبة إلى كل دول ة باقي ة من الدول الأط راف، ابت داء من ت اريخ قبول هذه الدولة لها.