المادة 17
لا يزاد عدد أعضاء لجنة تسوية المطالبات لانضمام دولتين مطالبتين أو أكثر أو دولتين مطلقتين أو أكثر في مطالبة معروضة على اللجنة. بل تقوم الدول المطالبة المشتركة في الدعوى، مجتمعة، بتعيين عضو واحد من أعضاء اللجنة بالطريقة ذاتها ووفقا للشروط ذاتها التي كانت تطبق في حال وجود دولة مطالبة واحدة. وإذا ضمت دولتان مطلقتان أو أكثر في إجراء المطالبة قامت هذه الدول، مجتمعة، بتعيين عضو واحد من أعضاء اللجنة بالطريقة ذاتها. وإذا تخلفت الدول المطالبة أو الدول المطلقة عن إجراء التعيين خلال الفترة المنصوص عل يها، شكل الرئيس لجنة وح يدة العضو مؤلفة من شخصه هو وحده.