مرسوم رئاسي رقم 06-225
· ج.ر عدد 43 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-225 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، الموقّعة بلندن وموسكو وواشنطن في 29 مارس سنة
المادة 13
يدفع التعويض بعملة الدولة المطالبة أو، إذا طلبت هذه الدولة ذلك، بعملة الدولة الملزمة بالتعويض، إلاّ إذا اتفقت الدولة المطالبة والدولة الملزمة بالتعويض بموجب هذه الاتفاقية على شكل آخر للتعويض.