مرسوم رئاسي رقم 06-225
· ج.ر عدد 43 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-225 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، الموقّعة بلندن وموسكو وواشنطن في 29 مارس سنة
المادة 12
يحدد مقدار التع ويض الذي تكون الدولة المطلقة ملزم ة بدفعه بموجب هذه الاتفاقي ة تعويضا عن الأضرار وفقا للقانون الدولي ومبادىء العدل والإنص اف، بحيث يكون من شأن التعويض أن يعيد من تق دم المطالب ة نياب ة عنه، س واء أك ان شخصا طبيعيا أو معنويا أو دولة أو منظمة دولية، إلى الحالة التي كان يمكن أن توجد لو لم تقع الأضرار.