المادة 10
1 - يمكن أن تقدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى الدولة المطلقة خلال مهلة لا تتجاوز السنة الواحدة من تاريخ حدوث الأضرار أو تاريخ تحديد الدولة المطلقة المسؤولة.
2 - غير أنه، في حال عدم علم دولة ما بوقوع الأضرار أو في حال عج زها عن تحديد الدولة المطلقة المسؤول ة، يجوز لها تقديم مطالبة خلال مهل ة قدرها سنة واحدة من تاريخ علمها فعلا بالوقائع المشار إليها، إلاّ أنه لا يجوز، على كل حال، أن تتجاوز هذه المهل ة فت رة سن ة واحدة من التاريخ الذي يك ون من المعقول أن يفترض فيه علم تلك الدولة بالوقائع لو حرصت الحرص المنتظر على العلم بها.
3 - تنطبق الآج ال المحددة في الفق رتين 1 و 2 من ه ذه المادّة ح تى إذا كان المدى الكامل للأض رار غير معروف، إلاّ أنه يحق للدولة المطالبة، في ه ذه الحالة، أن تعدل طلبها وأن تقدم وثائق إضافية بع د انقض اء الآج ال المذكورة وذلك حتى م رور سن ة واحدة من تاريخ معرفة المدى الكامل للأضرار.