المادة 9
تبادل المعلومات
1 - يقوم كل طرف بتيسير أو تنفيذ تبادل المعلومات المتصلة :
أ) بخفض إنتاج واستخدام وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها،
ب) وبالبدائل للملوثات العضوية الثابتة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمخاطرها وكذلك بتكاليفها الاقتصادية والاجتماعية.
2 - تتبادل الأطراف المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه مباشرة أو عن طريق الأمانة.
3 - يعيّن كل طرف مركز اتصال وطني لتبادل هذه المعلومات.
4 - تقوم الأمانة بدور آلية تبادل المعلومات بشأن الملوثات العضوية الثابتة، بما فيها المعلومات المقدمة من الأطراف ومن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.
5 - لأغراض هذه الاتفاقية، لا تعد المعلومات المتعلقة بصحة وسلامة البشر والبيئة معلومات سرية.
وعلى الأطراف التي تتبادل معلومات أخرى عملا بهذه الاتفاقية، أن تحمي أية معلومات سرية على نحو ما اتفق عليه بصورة متبادلة.