مرسوم رئاسيّ رقم 06-206 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 7 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، المعتمدة باستكهولم في 22 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، المعتمدة باستكهولم في 22 مايو سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 7 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة إنّ الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تسلم بأن الملوثات العضوية الثابتة لها خاصيات سُمية، وتقاوم التحلل، وتتراكم أحيائيا وتنتقل عن طريق الهواء والماء والأنواع المهاجرة، عبر الح دود الدولية وتستقر بعيدا عن مكان إطلاقها حيث تت جمع في النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية، وإذ تدرك وجود شواغل صحية، وخاصة في البلدان النامية، من جراء التعرض محليا للملوثات العضوية الثابتة، وبالأخص الآثار الواقعة على النساء، ومن ثم على الأجيال المقبلة عن طريقهن، وإذ تقر بأن نظم القطب الشمالي الإيكولوجية ومجتمعات سكانها الأصليين، معرضة بصفة خاصة للخطر بسبب تضخم الآثار الأحيائية للملوثات العضوية الثابتة، وبأن تلوث أغذيتها التقليدية يمثل قضية صحية عامة بالنسبة لها، وإذ تعي الحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمي إزاء الملوثات العضوية الثابتة، وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 19/13 جيم المؤرّخ في 7 شباط/ فبراير 1997، بشأن اتخاذ إجراء دولي لحماية صحة الإنسان وبيئته عن طريق تدابير لخفض و/ أو القضاء على انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة وإطلاقها، وإذ تشير إلى الأحكام وثيقة الصلة بالموضوع من الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية، وخاصة اتفاقية روتردام لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على موادّ كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخط رة والتخلص منها عبر الحدود، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية الموضوعة في إطار المادّة 11 منها، وإذ تشير أيضا إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21، وإذ تقر بأن الحيطة هي أساس شواغل كل الأطراف في هذه الاتفاقية ومتأصلة فيها، وإذ تدرك أن هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى في ميدان التجارة والبيئة متداعمة تبادليا، وإذ تؤكد مجددا أيضا أن للدول، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها عملا بسياساتها البيئية والإنمائية الخاصة بها، وأن عليها مسؤلية كفالة عدم تسبّب الأنشطة المضطلع بها ضمن ولايتها أو تحت سيطرتها بضرر لبيئة أو تنمية دول أو مناطق أخرى خارج حدود ولايتها الوطنية، 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م وإذ تأخذ في الحسبان الظروف والاحتياجات التي تنفرد بها البلدان النامية، ولا سيّما أقل البلدان نموا بينها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، وخاصة الحاجة إلى تقوية قدراتها الوطنية على إدارة الموادّ الكيميائية، بما في ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا، وتوفير المساعدة الماليّة والتقنية، وتعزيز التعاون بين الأطراف، وإذ تراعي مراعاة تامة برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية المعتمد في بربادوس في 6 أيار/ مايو 1994، وإذ تلاحظ قدرات كل من البلدان المتقدمة والنامية، وكذلك المسؤوليات المشتركة والمتمايزة للدول وفق الوارد في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وإذ تدرك بما يستطيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية تقديمه من مساهمة هامة في تحقيق خفض و/ أو إزالة انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة وإطلاقها، وإذ تؤكد أهمية تحمّل صانعي الملوثات العضوية الثابتة المسؤولية عن خفض الآثار الضارة التي تسببها منتجاتهم وعن تزويد المستعملين، والحكومات، وعامة الجمهور بالمعلومات عن الخاصيات الخطرة لهذه الموادّ الكيميائية، ووعيا منها لضرورة اتخاذ تدابير لمنع الآثار الضارة التي تسببها الملوثات العضوية الثابتة في كل مراحل دورة حياتها، وإذ تؤكد من جديد المبدأ 16 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يعلن أن على السلطات الوطنية أن تسعى إلى الترويج لتدخيل التكاليف البيئية واستخدام الأدوات الاقتصادية، آخذة في الاعتبار النهج القاضي بأن على الملوث، من حيث المبدأ، أن يتحمل تكلفة التلويث، مع المراعاة الواجبة للمصلحة العامة ودون الإخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين، وإذ تشجع الأطراف التي ليست لديها خطط تنظيمية وتقييمية لمبيدات الآفات وللموادّ الكيميائية الصناعية على وضع هذه الخطط، وإذ تدرك أهمية تطوير واستخدام عمليات وموادّ كيميائية بديلة تكون سليمة بيئيا، وتصميما منها على حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى الهدف هدف هذه الاتفاقية، مع وضع النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في الاعتبار، هو حماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة.
المادة 2
فتح المادةالتعاريف لأغراض هذه الاتفاقية :
أ) "الطرف" يعني دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي وافقت على الإلتزام بهذه الاتفاقية وأصبحت الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها،
ب) "منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي"
تعني منظمة أنشأتها دول ذات سيادة في منطقة إقليمية ما ونقلت إليها الدول الأعضاء فيه ا الاختصاص في مسائل تحكُمها هذه الاتفاقية وفوّضتها على النحو الواجب، وفقا لإجراءاتها الداخلية، بالتوقيع أو التصديق أو الموافقة على هذه الاتفاقية أو إقرارها أو الانضمام إليها،
ج) "الأطراف الح اضرة والمصوتة" تعني الأطراف الح اضرة التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي.
المادة 3
فتح المادةتدابير لخفض الإطلاقات المقصودة من الإنتاج والاستخدام أو القضاء عليه
1 - يقوم كل طرف بما يأتي :
أ) حظر و/ أو اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية والإدارية للقضاء على :
1 - إنتاجه واستخدامه للموادّ الكيميائية المدرجة في المرف ق ألف مع مراعاة أحكام ذلك المرفق،
2 - واستيراده وتصديره للموادّ الكيميائية المدرجة في المرفق ألف وفقا لأحكام الفقرة .2
ب) والحد من إنتاجه واستخدامه للموادّ الكيميائية المدرج ة في المرفق ب اء وفقا لأحكام ذلك المرفق. 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
2 - يتخذ كل طرف تدابير لكفالة :
أ) أن أي مادّة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء لا تُستورد إلاّ :
1 - لغرض التخلص السليم بيئيا، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادّة 6، أو
2 - أو لاستخدام أو لغرض مسموح به لذلك الطرف بموجب المرفق ألف أو المرفق باء.
ب) أنه، بالنّسبة إلى مادّة كيميائية مدرجة في المرفق ألف، يسري الإعفاء المحدد على أي إنتاج أو استخدام لها أو إلى مادّة كيميائية مدرجة في المرفق ب اء، يك ون الغ رض من إنت اجه أو استخ دامه مقبولا، لا تُصدَّر هذه المادّة الكيميائية، مع مراعاة أي من الأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية للموافقة المسبقة عن علم، إلاّ :
1 - لغرض التخلص السليم بيئيا، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادّة 6،
2 - أو لطرف مسموح له باستخدام هذه المادّة الكيميائية بموجب المرفق ألف أو المرفق باء،
3 - أو لدولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية قدمت شهادة سنوية إلى الطرف المصدّر وتتضمن هذه الشهادة بيانا بالاستخدام المقصود للمادّة الكيميائية وبأن الدولة المستوردة، فيما يتعلّق بهذه المادّة الكيميائية، تلتزم :
أ) بحم اي ة الصّ ح ة البشري ة والبيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتدنية الإطلاقات أو منعها،
ب) وبالامتثال لأحكام الفقرة 1 من المادّة 6، و
ج) وبالامتثال حسب الاقتضاء، لأحكام الفقرة 2 من الجزء الثاني من المرفق باء.
ويتضمن الاعتماد أيضا أية وثائق داعمة ملائمة مثل التشريعات، والصكوك التنظيمية، والمبادىء التوجيهية الإدارية والمتعلّقة بالسياسة العامة. ويحيل الطرف المصدّر شهادة الاعتماد إلى الأمانة في غضون ستين يوما من تسلمها.
ج) بأن مادّة كيميائية مدرجة في المرفق ألف، لم تَع د الإعفاءات المحدّدة لإنتاجها واستخدامها ن اف ذة بالنسب ة لأي ط رف، لا تُصدّر من ذلك الط رف إلاّ لغرض التخلص السليم بيئيا كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادّة 6، 14 يونيو سنة 2006 م
د) ولأغ راض هذه الف قرة، يش م ل مص طلح "دولة لي ست طرفا في هذه الات فاقية"، بالن سبة إلى م ادّة كيميائية مع ين ة، أي ة دولة أو منظمة إقل ي مية ل لت كام ل الاقتصادي لم توافق على أن تلت زم بهذه الاتفاقي ة فيم ا يتعلّق بتلك المادّة الكيميائية.
3 - يتخذ كل طرف، لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكثر لمبيدات الآفات الجديدة أو الموادّ الكيميائية الصناعية الجديدة، تدابير لكي يُنظم، بهدف المنع، إنتاج واستخدام مبيدات الآفات الجديدة أو الموادّ الكيميائية الصناعية الجديدة التي تُظهِر، مع مراعاة المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال، خصائص الملوثات العضوية الثابتة.
4 - يأخذ كل طرف لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكثر لمبيدات الآفات أو الموادّ الكيميائية في الاعتبار، عند الاقتضاء، داخل هذه الخطط، المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال عند إجراء تقييمات لمبيدات الآفات أو الموادّ الكيميائية الصناعية الجاري استخدامها.
5 - باستثناء المنصوص عليه خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، لا تُطبق الفقرتان 1 و 2 على كميات مادّة كيميائية سوف تستخدم في البحث على نطاق المختبر أو كمعيار مرجعي.
6 - يتخذ أي طرف حصل على إعفاء محدّد وفقا للمرفق ألف أو إعفاء محدّد أو لغرض مقبول وفقا للمرفق باء التدابير المناسبة لكفالة إتمام أي إنتاج أو استخدام بموجب ذلك الإعفاء على نحو يحول دون التعرض البشري أو الإطلاق في البيئة أو يقلّل منهما إلى الحد الأدنى. أما بالنسبة إلى أوجه الاستخدام المعفاة التي تنطوي على إطلاق متعمد في البيئة في ظروف الاستخدام العادي، فيكون ذلك الإطلاق بالحد الأدنى اللاّزم، مع مراعاة أية معايير ومبادىء توجيهية قابلة للتطبيق.
المادة 4
فتح المادةسجل الإعفاءات المحدّدة
1 - يُنشأ بهذا سجل لغ رض تح دي د الأطراف ال تي له ا إعفاءات خ اصة مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء. ولا يحدّد الأطراف التي تستخدم الأحكام في المرفق ألف أو المرفق باء التي يجوز أن تمارسها كل الأطراف. وتحتفظ الأمان ة بهذا السجل ويك ون متاحا للجمهور. 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م
2 - يتضمن السجل :
أ) قائمة بأنواع الإعفاءات المحددة مستنسخة من المرفق ألف والمرفق باء،
ب) وقائمة بالأطراف التي لها إعفاءات محددة مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء،
ج) وق ائمة بتواريخ انتهاء كل إعفاء محدد مسجل.
3 - يجوز لأي دولة، عندما تصبح طرفا، أن تسجل بواسطة إخطار كتابي توجهه إلى الأمانة، لواحد أو أكثر من أنواع الإعفاءات المحدّدة المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء.
4 - تنتهي مدة كل إعفاء من الإعفاءات المحددة والمسجلة لطرف ما بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بمادة كيميائية معيّنة، ما لم يكن الطرف قد بيّن في السجل تاريخا أسبق أو ما لم يكن قد مُنح تمديدا عملا بالفقرة .7
5 - يبت مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأوّل في عملية استعراضه للقيود المسجلة في السجل.
6 - يقدم الطرف المعني، قبل أي استعراض لقيده في السجل، تقريرا إلى الأمانة يبرر استمرار حاجته للتسجيل لذلك الإعفاء. وتعمم الأمانة التقرير على كل الأط راف. ويُضطلع باستعراض التسج يل بالاستن اد إلى كل المعلومات المتاحة. وبناء على ذلك، يقدم مؤتمر الأطراف لذلك الطرف المعني ما يراه مناسبا من التوصيات.
7 - لم ؤت م ر الأط راف، بناء على طلب من الط رف المع ني، أن يقرر تمديد موعد انتهاء إع ف اء م ح دد لف ت رة أق صاها خمس سنوات.
وي ولي م ؤت مر الأط راف، في ات خ اذه لقراره، المراعاة الواجبة للظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.
8 - لأي طرف، في أي وقت، أن يسحب اسمه من السجل بالنسبة إلى إعفاء من الإعفاءات المحددة بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمانة. ويبدأ نفاذ الانسحاب اعتبارا من التاريخ المحدد في الإخطار.
9 - ع ندما لا يعود ه ناك أي طرف مسجلا لنوع معيّن م ن الإعفاءات المحددة، لا يسمح بت سجيل أي ة أسماء جديدة فيما يتعلق بذلك النوع.
المادة 5
فتح المادةتدابير لخفض الإطلاق من الإنتاج غير المقصود أو القضاء عليه يتخذ كل طرف، كحد أدنى، التدابير التالية لخفض مجموع الإطلاق الناشىء عن مصادر صُنعية، لكل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم، بهدف مواصلة خفضه إلى أدنى حد، وحيثما كان ذلك ممكنا، القضاء عليه بصورة نهائية :
أ) الع مل في غ ضون سنتين من تاريخ بدء ن فاذ الاتفاقية بالنسبة إل يه، على وضع خطة عمل أو، ح يث ما ك ان من اس با، خطة عمل إقليمية أو دون إقليمية ومن ثم تنفيذها بوصفها جزءا من خطة التّ نفيذ المح ددة في المادّة 7 الرامية إلى تحديد ووصف ومعالجة إط لاق الموادّ الكيميائية الم درجة في المرفق جيم وتيسير تنفيذ الفقرات الفرعية من (ب) إلى (ه). وتتضمّن خطة العمل العناصر التالية :
1 - تقييم للإطلاق الحالي والمتوقّع، يشمل وضع قوائم للمصادر والاحتفاظ بها، وتقديرات لحالات الإطلاق، ويأخذ في الاعتبار فئات المصادر المحددة في المرفق جيم،
2 - تقييم لمدى ملاءمة قوانين وسياسات الطرف فيما يتعلّق بإدارة مثل حالات الإطلاق هذا،
3 - وضع استراتيجيات للوفاء بالالتزامات المترتبة على هذه الفقرة ومع مراعاة التقييمات المذكورة في 1 و 2،
4 - اتخاذ خطوات لتشجيع التعليم، والتدريب، فيما يتعلّق بهذه الاستراتيجيات والتوعية بشأنها،
5 - إجراء استعراض ك ل خمس سنوات لتلك الاس تراتي جيات ول دى نج احها في ال وفاء بالالتزامات الت ي ت رتبها هذه الفقرة، وتُدرج ه ذه الاستعراض ات في التق ارير المقدمة عملا بالمادّة 15،
6 - وضع جدول لتنفيذ خطة العمل، بما في ذلك الاستراتيجيات والتدابير المحددة فيها.
ب) تعزيز تطبي ق الت دابير المتاحة والم م ك نة والعملية التي يمكن أن تحقق بسرعة مستوى واقعيا ومفيدا لخفض الإطلاق أو إزالة مصدره، 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
ج) النهوض بتطوير، وحيثما اعتَبَر ذلك مناسبا، اشتراط استخدام المواد والمنتجات والعمليات البديلة أو المعدلة لمنع تكوّن وإطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم، مع مراعاة التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق الواردة في المرفق جيم، والمبادىء التوجيهية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف،
د) تشجيع، وطبقا لجدول تنفيذ خطة عمله، اشتراط استخدام أفضل التقنيات المتاحة من أجل مصادر جديدة من بين فئات المصادر التي يكون الطرف قد حددها بأنها تتطلب مثل هذا الإجراء في خطة عمله، مع التركيز المبدئي بصفة خاصة على فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم. وعلى أي حال فإن اشتراط استخدام أفضل التقنيات المتاحة للمصادر الجديدة في الفئات المدرجة في الجزء الثاني لذلك المرفق، سوف يبدأ العمل به على مراحل في أقرب وقت ممكن عمليا، على ألاّ يتجاوز ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف. وبالنسبة إلى الفئات المحددة، تُشجّع الأطراف استخدام أفضل الممارسات البيئية. وعند تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، ينبغي أن تضع الأطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق الواردة في المرفق جيم، والمبادىء التوجيهية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف،
ه) القيام، وفقا لخطة عمله، بتشجيع استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية :
1 - بالنسبة إلى المصادر الحالية ضمن فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم وضمن فئات المصدر مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من ذلك المرفق،
2 - وبالنسبة إلى المصادر الجديدة ضمن فئات المصادر، مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من المرفق جيم والتي لا يكون الطرف قد تناولها في إطار الفقرة الفرعية (د).
عند تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، ينبغي أن تضع الأطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق في المرفق جيم والمبادىء التوجيهية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف. 14 يونيو سنة 2006 م
و) لأغراض هذه الفقرة والمرفق جيم :
1 - تعني "أفضل التقنيات المتاحة" أكثر مرحلة فعالية وتقدما في تطور الأنشطة وطرق إدارتها مما يبيّن الملاءمة العملية لتقنيات معيّنة في توفير الأساس، من حيث المبدأ، لفرض قيود على الإطلاق تستهدف منع، وحيثما يكون ذلك غير عملي، إحداث خفض بصورة عامة في إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الأوّل من المرفق جيم وتأثيرها على البيئة ككل. وفي هذا الصدد فإن :
2 - "التقنيات" تشمل كلا من التكنولوجيا والطريقة التي تم بها تصميم المنشأة وبناؤها وصيانتها وتشغيلها ووقفها عن العمل،
3 - التقنيات "المتاحة" تعني تلك التقنيات التي يمكن للمشغل الوصول إليها وتكون قد طورت على نطاق يتيح تنفيذها في القطاع الصناعي ذي الصلة في ظل ظروف قابلة للتواصل اقتصاديا وتقنيا، مع مراعاة التكاليف والمزايا،
4 - "أفضل" تعني الأكثر فعالية في تحقيق مستوى عامّ رفيع من الحماية للبيئة ككل،
5 - "أفضل الممارسات البيئية" تعني تطبيق المزيج الأكثر ملاءمة من تدابير واستراتيجيات الرقابة البيئية،
6 - "مصدر جديد" يعني أي مصدر يبدأ تشييده أو إجراء تعديل كبير فيه بعد سنة واحدة على الأقل من تاريخ :
أ) بدء نفاذ ه ذه الاتفاقي ة بالنسب ة إلى الطرف المعني،
ب) أو بدء نفاذ تعديل للمرفق جيم بالنسبة إلى الطرف المعني وهنا يصبح المصدر خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية بفضل ذلك التعديل فقط.
ز) يجوز لأي طرف أن يستخدم قيم حدود الإطلاق أو معايير الأداء للوفاء بالتزاماته بالنسبة لأفضل التقنيات المتاحة بموجب هذه الفقرة.
المادة 6
فتح المادةتدابير لتخفيض الإطلاق من المخزونات والفضلات أو القضاء عليه
1 - بغية ضمان أن تدار المخزونات المكونة من، أو المحتوية على، مواد كيميائية مدرجة إمّا في المرفق ألف أو المرفق باء ونفايات، بما فيها المنتجات والمواد بمجرد 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م تحولها إلى نفايات مؤلفة من، أو مشتملة على، أو ملوثة بمادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو باء أو جيم على نحو يحمي الصّحة البشرية والبيئة، يقوم كل طرف بما يلي :
أ) وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد :
1 - المخ زونات التي تتكون من، أو تحتوي ع لى، المواد الكيميائية المدرجة إمّا في المرفق ألف أو المرفق باء،
2 - والمنتجات والمواد المستخدم ة، والنف اي ات المك ونة م ن أو المشتملة على، أو الملوثة بمادة كيميائي ة مدرج ة في أي من المرفق ات ألف أو باء أو جيم،
ب) العمل، بقدر الإمكان عمليا، على تحديد المخزونات التي تتكون من، أو تشتمل على، مواد كيميائية مدرجة إمّا في المرفق ألف أو المرفق باء على أس اس الاستراتيجيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)،
ج) إدارة ا لمخزونات، حسب الاقتضاء، بطريقة مأمونة وكفؤة وسليمة بيئيا. أما المخزونات من المواد الكيميائية المدرجة إمّا في المرفق ألف أو المرفق باء، بعد التوقف عن السماح باستخدامها وفقا لأي إعفاء محدد وارد في المرفق ألف أو أي إعفاء محدد أو لغرض مقبول م نصوص ع ليه في المرفق ب اء، باستثناء المخزونات المسموح بتصديرها وفقا للفق رة 2 من المادّة 3، تعتب ر نف ايات وت دار وف ق ا للف قرة الفرعية (د)،
د) اتخ اذ التدابير المناسبة التي تكفل أن هذه النفايات، بما فيها منتج ات ومواد عند صيرورتها نفايات :
1 - يتم تناولها وجمعها ونقلها وخزنها بصورة سليمة بيئيا،
2 - ويتم التخلص منها بطريقة تدمّر محتوى الملوث العضوي الثابت أو تحوّله بصورة دائمة بحيث لا تظهر عليه خصائص الملوثات العضوية الثابتة، أو التخلص منه بطريقة سليمة بيئيا عندما لا يمثل التدمير أو التحويل الدائم الخيار المفضل بيئيا أو عندما يكون محتوى الملوث الثابت منخفضا، مع مراعاة القواعد والمعايير والمبادىء التوجيهية الدولية، بما فيها تلك التي قد توضع عملا بالفقرة 2 والنظم العالمية والإقليمية ذات الصلة التي تحكم إدارة النفايات الخطرة،
3 - ولا يُسمح بإخضاعها لعمليات التخلص التي قد ت ؤدي إلى الاس ت عادة أو إع ادة ال ت دوي ر أو الاس تصلاح أو إع ادة الاس تخ دام المباشر أو أوجه الاس تخدام الب ديلة لل ملوثات العضوية الثابتة،
4 - ولا يتم نقلها عبر الحدود الدولية دون أن تؤخذ في الاعتبار القواعد والمعايير والمبادىء التوجيهية ذات الصلة،
ه) الس عي إل ى وضع اس ت راتي جيات ملائمة لتح دي د المواقع الملوث ة بمواد كيميائية م درجة في المرفقات ألف أو باء أو جيم. وإذ اضطلع بإصلاح هذه المواقع، تم هذا الإصلاح على نحو سليم بيئيا.
2 - يتعاون مؤتمر الأطراف عن كثب مع الهيئات المختصة المنشأة بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها عبر الحدود من أجل جملة أمور منها :
أ) تحديد مستويات التدمير والتحويل الدائم اللازمة لكفالة عدم ظهور خصائص الملوثات العضوية الثابتة المحددة في الفقرة 1 من المرفق دال،
ب) وتحديد الطرق التي يَرَون أنها تشكل التخلص السليم بيئيا المشار إليه أعلاه،
ج) والعمل على تحديد مستويات تركيز المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم من أجل تحديد المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة المشار إليه في الفقرة 1 (د) النقطة .2
المادة 7
فتح المادةخطط التّنفيذ
1 - يقوم كل طرف بما يلي :
أ) وضع خطة لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية،
ب) وإحالة خطة التّنفيذ الخاصة به إلى مؤتمر الأطراف في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إليه،
ج) واستعراض واستكمال حسب الاقتضاء خطة التّنفيذ الخاصة به على أساس دوري وعلى نحو يحدّده قرار لمؤتمر الأطراف. 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
2 - تتعاون الأطراف إما مباشرة أو عن طريق المنظمات العالمي ة والإقليمية ودون الإقليمية حسبما يكون ملائما، وتتشاور مع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني، بما في ذلك المجموعات النسائية والمجموعات العاملة في مجال صح ة الأطفال، لتيسير وضع وتنفيذ واستكمال خطط التّنفيذ لديها.
3 - تسعى الأطراف إلى استخدام، وعند الضرورة وضع الوسائل الكفيلة بإدماج خطط التّنفيذ الوطنية للملوثات العضوية الثابتة في استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها حيثما كان ذلك مناسبا.
المادة 8
فتح المادةإدراج المواد الكيميائية في المرفقات ألف وباء وجيم
1 - يجوز لأي طرف أن يقدم مقترحا إلى الأمانة بإدراج مادّة كيميائي ة في المرفقات ألف و/ أو باء و/ أو جيم. ويتضمّن المقترح المعلومات المحددة في المرفق دال. ويجوز لأطراف أخرى و/ أو الأمانة مساعدة الطرف في تقديم المقترح.
2 - تتحقق الأمانة مما إذا كان المقترح يتضمّن المعلومات المحددة في المرفق دال. فإذا اقتنعت الأمان ة بأن المقترح يتضمن تلك المعلوم ات، قامت بإحالته إلى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة.
3 - تقوم اللّجنة بدراسة المقترح وتطبيق معايير الفرز المحددة في المرفق دال بطريقة مرنة وشفافة آخذة في الاعتب ار كل المعلومات المقدمة على نحو تكاملي ومتوازن.
4 - إذا قرّرت اللّجنة :
أ) أنها مقتنعة بأن معايير الفرز قد استوفيت، قامت عن طريق الأمانة بإتاحة المقترح والتقييم الذي أجرته اللّجنة لجميع الأطراف والمراقبين وبدعوتهم إلى تقديم المعلومات المبينة في المرفق هاء،
ب) أنها غير مقتنعة بأن معايير الفرز قد استُوفيت، قامت عن طريق الأمانة بإبلاغ جميع الأطراف والمراقبين بذلك، وبإتاحة المقترح وتقييم اللّجنة لجميع الأطراف، ويطرح المقترح جانبا.
5 - يجوز لأي طرف أن يقدم ثانية إلى اللّجنة مقترحا تكون اللّجنة قد طرحته جانبا عملا بالفقرة .4 وقد يتضمّن التقديم المعاد أية شواغل تساور الطرف وكذلك تبريرا للدراسة الإضافية من جانب اللّجنة. وإذا قامت اللّجنة بعد هذا الإجراء، بطرح المقترح جانبا، جاز للطرف أن يعترض على قرار اللّجنة، وينظر مؤتمر الأطراف في المسألة في دورته التالية. ويجوز 14 يونيو سنة 2006 م لمؤتمر الأطراف أن يقرر استنادا إلى معايير الفرز ال واردة في المرفق دال ومع أخ ذ تقي يم اللّجنة وأية معلومات إضافية مقدمة من أي طرف أو مراقب في الاعتبار، أن المقترح ينبغي أن يمضي.
6 - وفي الحالة التي تكون اللّجنة قد قرّرت فيها أن معايير الفرز قد استُوفيت، أو قرر مؤتمر الأطراف أنه ينبغي المضي في المقترح، تعيد اللّجنة النظر مرة أخرى في المقترح، مع مراعاة أية معلومات إضافية ذات صلة يتم تلقيها، وتعد مشروع بيان مخاطر وفقا للمرفق هاء. وتقوم بإتاحة هذا المشروع لجميع الأطراف والمراقبين وتجمع التعليقات التقنية التي أبدوها، وتستكمل بيان المخاطر آخذة تلك التعليقات في الاعتبار.
7 - إذا قرّرت اللّ جنة، استنادا إلى بيان المخاطر الذي وضع وفقا للمرفق هاء :
أ) أن من المحتمل أن تؤدي المادّة الكيميائية نتيجة لانتقالها بعيد المدى في البيئة، إلى آثار ضارّة كبيرة على صحة البشر و/ أو البيئة مما يبرر اتخاذ إج راء عالمي بهذا الشأن، تم المضي في المقت رح ولا يحول الافتقار إلى اليقين العلمي التام دون المضي في المقترح. وتطلب اللّجنة، عن طريق الأمانة معلومات من جميع الأطراف والمراقبين فيما يتعلّق بالاعتبارات المحددة في المرفق واو. ومن ثم تعد اللّجنة تقييما لإدارة المخ اطر يتضمن تحليلا لتدابير المكافحة المحتملة بالنسبة للمادّة الكيميائية وفقا للمرفق واو،
ب) إنه لا ينبغي، استناذا إلى بيان ا لمخاطر، المضي في المقترح، قامت عن طريق الأمانة، بإتاحة بيان المخاطر لجميع الأطراف والمراقبين وطرحت المقترح جانبا.
8 - بالنسبة إلى أي مقترح يُطرح جانبا عملا بالفقرة 7 ب، يجوز لطرف أن يطلب من مؤتمر الأطراف أن ينظر في الإيعاز إلى اللّجنة بطلب معلومات إضافية من الطرف مقدم المقترح والأطراف الأخ رى لفترة لا تتجاوز سن ة. وبعد تلك الفترة وعلى أساس أي معلومات يتم تلقيها، تعيد اللّجنة النظر في المقترح عملا بالفقرة 6 على أن يحدد مؤتمر الأطراف الأولوية. فإذا طرحت اللّجنة المقترح جانبا بعد اتباع هذا الإجراء، جاز للطرف أن يطعن في قرار اللّ جنة، ويقوم مؤتمر الأط راف ببحث المسألة في دورته التالية. ولمؤتمر الأطراف أن يقرر، استنادا إلى بيان المخاطر المعد وفقا للمرفق هاء ومع مراعاة تقييم اللّجنة وأي معلومات إضافية يقدمها أي طرف أو مراقب، المضي في المقترح. فإذا قرر مؤتمر الأطراف المضي في المقترح، أعدت اللّجنة عندئذ تقييم إدارة ا لمخاطر. 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م
9 - استنادا إلى بيان المخاطر المشار إليه في الفقرة 6 وتقييم إدارة المخاطر المشار إليه في الفقرة 7
(أ) أو الفقرة 8، توصي اللّجنة بما إذا كان ينبغي أن ينظر مؤتمر الأطراف في إدراج المادّة الكيميائية في المرفقات ألف و/ أو باء و/ أو جيم. ويقرر مؤتمر الأطراف، آخذا في الاعتبار الواجب توصيات اللّجنة، بم ا في ذلك أي عدم يق ين علمي، على نح و تحوطي، ما إذا كان سيدرج المادّة الكيميائي ة ويحدد ت دابي ر الرقابة المتصلة بها، في المرفقات ألف و/ أو باء و/ أو جيم.
المادة 9
فتح المادةتبادل المعلومات
1 - يقوم كل طرف بتيسير أو تنفيذ تبادل المعلومات المتصلة :
أ) بخفض إنتاج واستخدام وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها،
ب) وبالبدائل للملوثات العضوية الثابتة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمخاطرها وكذلك بتكاليفها الاقتصادية والاجتماعية.
2 - تتبادل الأطراف المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه مباشرة أو عن طريق الأمانة.
3 - يعيّن كل طرف مركز اتصال وطني لتبادل هذه المعلومات.
4 - تقوم الأمانة بدور آلية تبادل المعلومات بشأن الملوثات العضوية الثابتة، بما فيها المعلومات المقدمة من الأطراف ومن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.
5 - لأغراض هذه الاتفاقية، لا تعد المعلومات المتعلقة بصحة وسلامة البشر والبيئة معلومات سرية.
وعلى الأطراف التي تتبادل معلومات أخرى عملا بهذه الاتفاقية، أن تحمي أية معلومات سرية على نحو ما اتفق عليه بصورة متبادلة.
المادة 10
فتح المادةالإعلام وتحسيس وتوعية الجمهور
1 - يعم لكلط رف، في ح دود قدراته على تشجيع وتيسير :
أ) إذكاء الوعي في صفوف واضعي السياسات وصانعي القرار لدي ه فيما يتعل ق بالملوثات العضوية الثابتة،
ب) وتزويد الجمهور بجميع المعلومات المتاحة عن الملوثات العضوية الثابتة مع مراعاة الفق رة 5 من المادّة 9،
ج) ووضع وتنفيذ ب رامج تث قيف وتوعية للجمهور، وب خاصة للنساء والأطفال والأقل حظا من التعليم، بشأن الملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة والبيئة وبشأن بدائل هذه الملوثات،
د) ومشاركة الجمهور في التصدي للملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة والبيئة، وفي وضع استجابات مناسبة، بما في ذلك توفير فرص المساهمة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية،
ه) وتدريب العاملين والعلميين والمربين والموظفين التقنيين والإداريين،
و) ووضع وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية الجماهيرية على المستويين الوطني والدولي،
ز) ووضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية على المستويين الوطني والدولي.
2 - يكفل كل طرف، في حدود قدراته، سبل وصول الجمهور إلى المعلومات العامة المشار إليها في الفقرة 1، واستكمال هذه المعلومات باستمرار.
3 - يشجع كل طرف، في حدود قدراته، الصناعة والمستعملين المهنيين على تيسير توفير المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 على المستوى الوطني، وحسب الاقتضاء، على المستويات دون الإقليمي والإقليمي والعالمي.
4 - للأطراف، ع ند ت وفير المعلومات عن الملوثات العضوية الثابتة والبدائل لها، أن تستخدم ك ش وف ب يانات الس لامة، والتقارير، ووسائل الإعلام وسبل الاتص ال الأخرى، وأن تنشىء مراكز للمعلومات على المستويين الوطني والإقليمي.
5 - ي نظر كل طرف بعين العطف في إنشاء آلي ات، م ثل سجل إطلاق ونقل الملوثات، من أجل جمع ونشر المعلومات عن تقديرات الكميات الس نوية م ن الم وادّ الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف أو باء أو جيم التي يتم إطلاقها أو التخلص منها. 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
المادة 11
فتح المادةالبحث والتطوير والرصد
1 - تشجع الأطراف و/ أو تجري في حدود قدراتها، على المستويين الوطني والدولي، ما يناسب من البحث والتطوير والرصد والتعاون فيما يتصل بالملوثات العضوية الثابتة، وحيث يكون مناسبا، ببدائلها وبالمل وثات العض وي ة الث ابت ة الممكن ة، بم ا في ذلك بشأن :
أ) مصادرها وإطلاقاتها في البيئة،
ب) ووجودها ومستوياتها واتجاهاتها في البشر وفي البيئة،
ج) وانتقالها، ومصيرها وتحولها بيئيا،
د) وآثارها على صحة البشر والبيئة،
ه) وتأثيراتها الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية،
و) وخفض إطلاقاتها و/ أو القضاء عليها،
ز) ووضع منهجيات متسق ة لإجراء عمليات حصر للمصادر المولدة وأساليب تحليلية لقياس مستوى الإطلاقات.
2 - تقوم الأطراف، عند اضطلاعها بعمل بموجب الفقرة 1، في حدود قدراتها، بما يلي :
أ) دعم وزيادة تطوير ما يقتضيه الأمر من البرامج والشبكات والمنظمات على الصعيد الدولي بهدف تحديد وإجراء وتقييم وتمويل البحوث وجمع البيانات، والرصد، مع مراعاة ضرورة التقليل إلى الحد الأدنى من ازدواجية الجهود،
ب) ودعم الجهود الدولية والوطنية لتعزيز القدرات الوطنية على إجراء البحوث العلمية والتقنية وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، ولتشجيع الحصول على البيانات والتحليلات وتبادلها،
ج) ومراعاة الشواغل والاحتياجات، وبصفة خاصة في ميدان الموارد المالية والتقنية، للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، والتعاون على تحسين قدراتها على المشاركة في الجهود المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)،
د) والاضطلاع بأعمال البحوث الموجهة نحو التخفيف من آثار الملوثات العضوية الثابتة على الصحة التناسلية، 14 يونيو سنة 2006 م
ه) وإتاحة نتائج أنشطة البحث والتطوير والرصد المشار إليها في هذه الفقرة لعامة الجمهور في حينها وعلى أساس منتظم،
و) وتشجيع التعاون و/ أوالاضطلاع به فيما يتعلق بتخزين وحفظ المعلومات التي يوجدها البحث والتطوير والرصد.
المادة 12
فتح المادةالمساعدة التقنية
1 - تدرك الأطراف أن تقديم المساعدة التقنية الملائمة وفي الوقت المناسب استجابة لطلبات البلدان النامية الأطراف أو الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال أمر أساسي من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح.
2 - تتعاون الأطراف في توفير المساعدة التقنية الآنية والملائمة للبلدان النامية الأطراف أو للأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، بغية مساعدتها، مع مراعاة ما تنفرد به من احتياجات، على تطوير وتقوية قدراته ا على تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
3 - وفي هذا الخصوص، تشمل المساعدة التقنية التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو الأطراف، والأطراف الأخرى وفقا لقدراتها، حسب الاقتضاء ووفق المتفق عليه بصورة متبادلة، المساعدة التقنية في بناء القدرات المتصلة بتنفيذ الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية. ويوفر مؤتمر الأطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشأن.
4 - تضع الأطراف، حسب الاقتضاء، ترتيبات لغرض توفير المساعدة التقنية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية الأطراف أو الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال فيما يتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية. وتشمل هذه الترتيبات إنشاء مراكز إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا لمساعدة البلدان النامية الأطراف أو الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ويوفر مؤتمر الأطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشأن.
5 - في سياق هذه المادّة، تأخذ الأطراف في الاعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة لأقل البلدان نموا وللدول الجزرية الصغيرة النامية في إجراءاتها المتعلقة بالمساعدة التقنية. 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م
المادة 13
فتح المادةالموارد والآليات المالية
1 - يتعهد كل طرف بأن ي قدم، في حدود قدراته، الدعم المالي والح وافز المالية فيما يتعلّق بالأنشطة الوطنية التي يُقصد بها تحقيق هدف هذه الاتفاقية وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.
2 - توفر البلدان المتقدمة النمو الأطراف موارد مالية جديدة وإضافية لتمكين البلدان النامية الأطراف أو الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من مواجه ة كامل التك اليف الإض افي ة لتدابي ر التنفيذ التي تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وفق المتفق عليه بين طرف مستفيد وكيان يشترك في الآلية الموصوفة في الفقرة .6 ويجوز للأطراف الأخ رى أن توفر، على أساس طوعي ووفقا لقدراتها، مثل هذه الموارد المالية. وينبغي أيضا تشجيع المساهمات من مصادر أخ رى. وتراعى في تن فيذ هذه الالتزامات الحاجة إلى تدفق الأموال بشكل كاف ومنتظم وفي حينه وأهمية تقاسم الأعباء فيما بين الأطراف المتبرعة.
3 - يجوز أيضا للبلدان المتقدمة النمو الأطراف، وللأطراف الأخرى وفقا لقدراتها ووفقا لخططها وأولوياتها وبرامجها الوطنية، أن توفر الموارد المالية، ويجوز للبلدان النامية الأطراف أو للأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، أن تستفيد من هذه الموارد المالية للمساعدة في قيامها بتنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك من خلال القنوات أو المصادر الأخرى الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.
4 - يتوقف مدى فعالية تنفيذ البلدان النامية الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الات فاقية فيما يت صل بالم وارد المالية والم ساعدة الت قنية ونقل التكنولوجيا. ويؤخذ في ك امل الاع تبار أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامتين واستئصال الفقر هي أولى الأولويات الغلابة للبلدان النامية الأطراف، مع إيلاء المراعاة الواجبة للحاجة إلى حماية الصحة البشرية والبيئة.
5 - تأخذ الأطراف في الاعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة التي تنفرد بها أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إجراءاتها المتعلقة بالتمويل.
6 - وتحدد، بموجب هذا، آلية لتوفير الموارد المالية الكافية والمستدامة للبلدان النامية الأطراف أو الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على أساس الهبة أو على أساس تساهلي للمساعدة في قيامها بتنفيذ الاتفاقية. وتعمل الآلية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف، حسب الاقتضاء، وتكون مسؤولة أمامه لأغراض هذه الاتفاقية. ويوكل تشغيلها إلى كيان أو أكثر، بما في ذلك الكيانات الدولية القائمة، وفق ما يقرره مؤتمر الأطراف. ويمكن أن تشمل الآلية أيضا كيانات أخرى تقدم المساعدة المالية والتقنية متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية. وتكون المساهمات المقدمة للآلية إضافة إلى التحويلات المالية الأخرى إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، كما هو مبين في الفقرة 2، ووفقا لها.
7 - عملا بأهداف هذه الاتفاقية وبالفقرة 6، يعتمد مؤتمر الأطراف في أول اجتماع له التوجيهات المناسب ة المقرر ت زويد الآلية بها ويتفق مع الكيان أو الكيانات المشتركة في الآلية المالية على ترتيبات لإعمال تلك التوجيهات. وتتناول التوجيهات، ضمن جملة أمور، ما يلي :
أ) البت في السياسة العامة والاستراتيجية وأولويات ال برنام ج، وك ذلك في مع ايير وم بادىء ت وج يهية مفصلة وواضحة من أجل الأهلية للحصول على الموارد المالية واستخدامها، بما في ذلك الرصد والتقييم على أساس منتظم لهذا الاستخدام،
ب) وقيام الكيان أو الكيانات بتقديم تقارير منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن كفاية واستدامة التمويل للأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية،
ج) والترويج لنُهُج وآليات وترتيبات التمويل المتعدد المصادر،
د) وطرائق للقيام، على نحو يمكن التكهن به وتحديده، بتعيين مبلغ التمويل اللازم والمتاح لتنفيذ هذه الاتفاقية، مع مراع اة أن القضاء على الملوثات العضوية الثابتة على مراحل يتطلب تمويلا متواصلا، والشروط التي يُستعرض بموجبها ذلك المبلغ دوريا،
ه) وطرائق تقديم المساعدة إلى الأطراف المهتمة بالأمر في تقييم الاحتياجات، والمعلومات عن مصادر الأموال المتاحة، وعن أنماط التمويل بغية تيسير التنسيق فيما بينها. 14 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
8 - يستعرض مؤتم ر الأطراف في موعد لا يتجاوز اجتماعه الثاني وعلى أساس منتظم بعد ذلك، فعالية الآلية المنشأة بموجب هذه المادّة، وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتغيرة للبلدان النامية الأطراف أو الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. والمعايير والتوجيهات المشار إليها في الفقرة 7، ومستوى التمويل وكذلك فعالية أداء الكيانات المؤسسية التي أوكل إليها تشغيل الآلية المالية. ويتخذ المؤتمر، استنادا إلى هذا الاستعراض، الإجراء الملائم، إذا لزم، لتحسين فعالية الآلية، بما في ذلك إصدار توصيات وتوجيهات بشأن تدابير لكفالة التمويل الكافي والمستدام للوفاء باحتياجات الأطراف.
المادة 14
فتح المادةالترتيبات المالية المؤقتة يكون الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية، المشغّل وفقا لصك تأسيس مرفق البيئة العالمية المعاد تشكيله، الكيان الرئيسي الذي تعهد إليه عمليات الآلية المالية المشار إليها في المادّة 13، وذلك للفترة الف اصلة بين بدء نف اذ ه ذه الاتفاقية وأوّل اجتماع لمؤتمر الأطراف، أو حتى الوقت الذي يقرر فيه مؤتمر الأطراف الهيكل المؤسسي الذي سيعين وفقا للمادّة .13 وينبغي أن يؤدي الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية هذه المهمة من خلال تدابير تنفيذية متصلة تحديدا بالملوثات العضوية الثابتة ومع مراع اة أن الأم ر قد يتطلب ترتيبات جديدة لهذا ا لمجال.
المادة 15
فتح المادةتقديم التقارير
1 - يقدم كل طرف تقارير إلى مؤتمر الأط راف عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وعن فعالية هذه التدابير في تحقيق أهداف الاتفاقية.
2 - يزود كل طرف الأمانة بما يلي :
أ) بيانات إحصائية عن إجمالي كميات إنتاجه ووارداته وصادراته من كل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف وفي المرفق باء أو بتقديم معقول لمثل هذه البيانات،
ب) وإلى الحد الممكن عمليا، بقائمة بأسماء الدول التي استورد منها كل مادة من هذه المواد والدول التي صدّر إليها كلا من هذه المواد.
3 - تقدم التقارير ع لى فترات دوري ة وتك ون في شكل يقرره مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأوّل. 14 يونيو سنة 2006 م
المادة 16
فتح المادةتقييم الفعالية
1 - يقيّم مؤتمر الأطراف فعالية ه ذه الاتفاقية بعد انقضاء أربع سنوات على بدء نفاذها وبانتظام بعد ذلك على فترات يقررها مؤتمر الأطراف.
2 - وتيسيرا لهذا التقييم، يشرع مؤتمر الأطراف، في اجتماعه الأوّل، في إقامة ترتيبات لتزويد نفسه ببيانات رصد مقارنة عن وجود المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم وكذلك عن انتقالها في البيئة إقليميا وعالميا. وهذه الترتيبات :
أ) ينبغي أن تنفذها الأطراف على أساس إقليمي حيثما كان ذلك مناسبا، ووفقا لقُدراتها التقنية والمالية، مستخدمة برامج وآليات الرصد القائمة إلى الحد الممكن ومعززة التساوق في النُهُج،
ب) ويجوز أن تكمّل عند الضرورة، على أن تؤخذ في الاعتبار الاختلافات بين المناطق الإقليمية وقدراتها على تنفيذ أنشطة الرصد،
ج) وتشمل تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف عن نتائج أنشطة الرصد على أساس إقليمي وعالمي وعلى فترات يحددها مؤتمر الأطراف.
3 - يجري التقييم المذكور في الفقرة 1 على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة، بما في ذلك :
أ) التقارير ومعل ومات الرصد الأخرى المقدم ة عملا بالفقرة 2،
ب) والتقارير الوطنية المقدمة عملا بالمادّة 15،
ج) والمعلومات عن عدم الامتثال عملا بالإجراءات المقررة بموجب المادّة .17
المادة 17
فتح المادةعدم الامتثال يقوم مؤتمر الأطراف، في أقرب وقت ممكن عمليا، بوضع واعتماد تدابير وآليات مؤسسية لتحديد عدم الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية ولمعاملة الأط راف التي يثبت عدم امتثالها.
المادة 18
فتح المادةتسوية المنازعات
1 - تسوي الأطراف أي نزاع بينها يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض أو من خلال الوسائل السلمية الأخرى التي تختارها. 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م
2 - عند التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، يجوز لأي طرف لا يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يعلن في صك كتابي يُقدم إلى الوديع، أنه يعترف فيما يتعلق بأي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، بواحدة من الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات أو بكلتيهما بوصفها ملزمة له إزاء أي طرف يقبل الالتزام نفسه :
أ) التحكيم وفقا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في مرفق، في أقرب وقت ممكن عمليا،
ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.
3 - لأي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يقدم إعلانا بنفس المضمون فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة 2 (أ).
4 - ي ظل أي إعلان يقدم عملا بالفقرة 2 أو الفقرة 3 نافذا حتى نهاية مدته وفقا لأحكامه، أو حتى انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع إخطار كتابي بنقضه لدى الوديع.
5 - لا يؤث ر انتهاء مدة إعلان، أو إخطار بال نقض، أو إص دار إعلان جديد، بأي طريقة على دعوى معروضة على هيئة التحكيم أو على محكمة العدل الدولية ما لم تتفق الأطراف في النزاع على خلاف ذلك.
6 - إذا لم تقبل الأطراف في النزاع نفس الإجراء أو أي إجراء عملا بالفقرة 2، وإذا لم تتمكن من تسوية نزاعها في غضون إثني عشر شهرا بعد إخطار من أحد الأطراف إلى الآخر بوجود نزاع بينها، يُعرض النزاع على لجنة توفيق بناء على طلب أي طرف في النزاع.
وتقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن توصيات. وتُدرج الإجراءات الإضافية المتصلة بلجنة التوفيق في مرفق يعتمده مؤتمر الأطراف في موعد لا يتجاوز موعد انعقاد اجتماعه الثاني.
المادة 19
فتح المادةمؤتمر الأطراف
1 - يُنشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف.
2 - يدعو المدير التّنفيذيّ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى عقد الاجتماع الأوّل لمؤتم ر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر.
3 - تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الأطراف في أي أوقات أخرى حسبما يراه المؤتمر ضروريا، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل.
4 - يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد، بتوافق الآراء، في أوّل اجتماع له، نظاما داخليا ونظاما ماليا له ولأي هيئة فرعية، إضافة إلى الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة.
5 - يُبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين. ويؤدي المهام التي توكلها إليه الاتفاقية، وتحقيقا لهذه الغاية :
أ) ين شىء، زيادة على مقتضيات الفق رة 6، أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ الاتفاقية،
ب) ويتعاون، حيثما كان ذلك مناسبا، مع المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ا لمختصة،
ج) ويستعرض بانتظام جميع المعلومات التي ت وف ر للأط راف عملا بالمادّة 15 بم ا في ذلك النظ ر في فعالية الفقرة الفرعية 2 (ب) 3 من المادة 3،
د) وينظر في أي إجراءات إضافية قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الاتفاقية، ويضطلع بها.
6 - ينشىء مؤتمر الأطراف، في اجتماعه الأوّل، هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة، لأغراض أداء المهام التي توكلها هذه الاتفاقية إلى تلك اللجنة. وفي هذا الخصوص :
أ) يعين مؤتمر الأطراف أعضاء لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة. وتتألف عضوية اللجنة من خبراء في تقييم أو إدارة المواد الكيميائية تسميهم الحكومات. ويُعين أعضاء اللجنة على أساس التوزيع الجغرافي العادل،
ب) ويبت مؤتمر الأط راف في اختصاصات وتنظيم وعمل اللجنة،
ج) وتبذل اللجنة قصارى جهدها لاعتماد توصياتها بتوافق الآراء. فإذا استنفدت كل الجهود لتوافق الآراء دون التوصل إلى توافق في الآراء تعتمد التوصيات، كحل أخير، بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
7 - يقيّم مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثالث باستمرار الحاجة إلى الإجراء الوارد في الفقرة الف رعية 2 (ب) من الم ادّة 3، بم ا في ذلك النظ ر في فعاليتها. 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
8 - يجوز أن تمثل الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية، في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين. ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة وطنية كانت أو دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في مسائل تشملها الاتفاقية، إذا أبلغت الأمانة برغبتها في أن تُمثل في أي اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ويكون قبول المراقبين ومشاركتهم خاضعين للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.
المادة 20
فتح المادةالأمانة
1 - تُنشأ بموجب هذا أمانة.
2 - وتكون وظائف الأمانة هي :
أ) وضع الترتي بات لاجتماعات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب الطلب،
ب) وتيسير تقديم المساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الأطراف، ولا سيّما الأطراف النامية والأط راف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، بناء على طلبها،
ج) وكفالة التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة،
د) وإعداد تقارير دورية استنادا إلى المعلومات المتلقاة عملا بالمادّة 15 وغير ذلك من المعلومات المتوافرة، وإتاحتها للأطراف،
ه) والدخول، بتوجيه عام من مؤتمر الأط راف، في الترتيبات الإدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها أداء وظائفها بفعالية،
و) وأداء وظائف الأمانة الأخرى المحددة في هذه الاتفاقية وغير ذلك من الوظائف التي قد يقررها مؤتمر الأطراف.
3 - يقوم المدير التّنفيذيّ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتأدية وظائف الأمانة لهذه الاتفاقية، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف، بأغلبية ثلاثة أرباع الأطراف الحاضرة والمصوتة، أن يوكل وظائف الأمانة إلى واحدة أو أكثر من المنظمات الدولية الأخرى.
المادة 21
فتح المادةالتعديلات على الاتفاقية
1 - لأي طرف أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية. 14 يونيو سنة 2006 م
2 - تُعتمد التعديلات لهذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيُقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل. وتبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة، وتبلغ بها الوديع للعلم.
3 - تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفدت كل الجهود لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق، يعتمد التعديل، كحل أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة.
4 - يرسل الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو قبوله، أو إقراره.
5 - يتم إخطار الوديع كتابة بالتصديق على التعديلات أو إقرارها أو قبولها. ويبدأ نفاذ أي تعديل معتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة إلى الأطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صكوك التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من قِبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف. وبعد ذلك، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الط رف ل وثيقة تصديقه ع لى ه ذا التع ديل أو قبوله أو إقراره.
المادة 22
فتح المادةاعتماد وتعديل المرفقات
1 - تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وما لم يُنص ص راح ة على خلاف ذلك، تشكل أية إحال ة إلى هذه الاتفاقية إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات لها.
2 - تكون أية مرفقات إضافية مقتصرة على المسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية.
3 - يُطبق الإجراء التالي على اقتراح المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية واعتمادها وبدء نفاذها :
أ) تُقترح المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية وتُعتمد طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادّة 21،
ب) ويخطر أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق إضافي، الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بالإبلاغ باعتماد المرفق الإضافي. ويبلغ الوديع، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار من هذا القبيل يتلقاه. ويجوز لأي طرف في أي وقت، أن 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م يسحب إعلانه السابق بالاعتراض على أي مرفق إضافي، وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف، وفقا للفقرة الفرعية (ج)،
ج) وعند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق إضافي، يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الأطراف التي لم تقدم إخطارا وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب).
4 - يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات للمرفقات ألف أو باء أو جيم لهذه الاتفاقية لنفس الإجراءات المتبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية، باستثناء أن أي تعديل للمرفقات ألف أو باء أو جيم لن يبدأ نفاذه بالنسبة إلى أي طرف أصدر إعلانا يتعلق بتعديل لتلك المرفقات وفقا للفقرة 4 من المادّة 25، وفي هذه الحالة يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى ذلك الطرف في اليوم التسعين من تاريخ إيداعه لصك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه لذلك التعديل، لدى الوديع.
5 - يطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للمرفقات دال أو هاء أو واو :
أ) تقترح التعديلات وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من المادّة 21،
ب) وتتخذ الأطراف القرارات بشأن أي تعديلات للمرفق دال أو هاء أو واو بتوافق الآراء،
ج) ويقوم الوديع على الفور بإرسال أي قرار بشأن تعديل المرفق دال أو هاء أو واو إلى الأطراف.
ويبدأ نفاذ التعديل بالنسبة لجميع الأطراف في تاريخ يُحدد في ذلك القرار.
6 - إذا ارتبط أي مرفق إضافي، أو أي تعديل لمرفق، بتعديل لهذه الاتفاقية، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق الإضافي أو التعديل، إلاّ وقت بدء نفاذ التعديل لهذه الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادةحق التصويت
1 - يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة .2
2 - يجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي، أن تمارس ح قها في الت صويت في المسائل التي تدخل في ن طاق اخ تصاصها، بإدلائ ها ب عدد من الأص وات مساو لع دد الدول الأعضاء فيها التي تك ون أطرافا في هذه الاتفاقية. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا كانت أي دولة من الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس.
المادة 24
فتح المادةالوديع يفتح باب التوقيع لجميع الدول وللمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي على هذه الاتفاقية في استكهولم في يوم 23 أيار/ مايو 2001، وبمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 24 أيار/ مايو 2001 إلى 22 أيار/ مايو .2002
المادة 25
فتح المادةالتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام
1 - تخضع ه ذه الاتف اقي ة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي. ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية للدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضم ام لدى الوديع.
2 - أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية، دون أن تكون أي من الدول الأعض اء طرفا فيها، تصبح مرتبطة بجميع الالت زامات الناشئة عن الاتفاقية. وفي حالة المن ظ مات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعض اء فيها ط رفا في هذه الاتفاقية، تتولى المنظمة والدول الأعضاء فيها البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس، معا وفي الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية.
3 - ت علن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في صك تصديقها، أو قبولها، أو إقرارها، أو انضمامها، مدى اختصاصها في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية. كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الأطراف بأي تعديل هام يطرأ على نطاق اختصاصها.
4 - يجوز لأي طرف أن يعلن في صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أن أي تعديل للمرفق ألف أو باء أو ج يم لن يبدأ نفاذه بالنسبة إليه إلاّ عند إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه لذلك التعديل.
المادة 26
فتح المادةبدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
2 - يب دأ نف اذ الاتف اقي ة، بالنسب ة لأي دولة أو منظمة إقليمي ة للتك امل الاقتصادي تص دق ع لى هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تق رها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذه الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها أو إقرارها أو قبولها أو انضمامها.
3 - لأغراض الفقرتين 1 و 2، لا يعتبر أي صك مودع من قبل أي منظم ة إقليمي ة للتكامل الاقتص ادي، صكا إضافيا للصكوك التي أودعته ا ال دول الأعض اء في تلك المنظمة.
المادة 27
فتح المادةالتحفظات لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة 28
فتح المادةالانسحاب
1 - يجوز لأي ط رف أن ينسحب في أي وقت بعد ثلاث سنوات من ت اريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع. 14 يونيو سنة 2006 م
2 - يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق حسبما يكون محددا في إخطار الانسحاب.
المادة 29
فتح المادةالوديع يك ون الأم ين الع امّ للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.
المادة 30
فتح المادةحجّية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الإنجليزية والعربيّة والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية في الحجّية، لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة.
وإثباتا ل ذلك، ق ام الموقعون أدناه، المفوضون ف ي ذلك حسب الأص ول ب التوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّرت في استكهولم في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر أيار/ ماي و من عام واحد بعد الألفين.
المرفق ألف الإزالة الجزء الأوّل المادّة الكيميائية النشاط إعفاءات محددة ألدرين * إنتاج الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية لا يوجد )CAS( 2-00-309 استخدام مبيد الطفيليات الخارجية المحلي، ومبيدات إنتاج كلوردين* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية الحشرات وفق المسموح به للأطراف المدرجة في السجل مبيد الطفيليات الخارجية المحلي، مبيدات الحشرات، مبيدات النمل الأبيض )CAS( 9-74-57 استخدام مبيدات النمل الأبيض في المباني والسدود ديلدرين* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية إنتاج )CAS( 1-57-60 مبيدات النمل الأبيض في الطرق مادة مضافة إلى لواصق الخشب الرقائقي لا يوجد استخدام في العمليات الزراعية إندرين * إنتاج الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية لا يوجد )CAS( 8-20-72 استخدام لا يوجد 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة المرفق ألف (تابع) المادّة الكيميائية سباعي الكلور* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية )CAS( 8-44-76 سداسي كلور البنرين الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية )CAS( 1-74-118 مايركس* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية )CAS( 5-85-2385 توكسافين* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية 2-35-8001 مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة* الإزالة الجزء الأوّل النشاط إعفاءات محددة إنتاج لا يوجد استخدام مبيدات النمل الأبيض مبيدات النمل الأبيض في هياكل المباني مبيدات النمل الأبيض (تحت الأرض) معالجة الخشب صناديق الكابلات تحت الأرضية إنتاج وفق المسموح به للأطراف المدرجة في السجل استخدام وسيط مذيب داخل في مبيدات الآفات وسيط في نظام مغلق محدد الموقع إنتاج وفق المسموح به للأطراف المدرجة في السجل استخدام مبيدات النمل الأبيض إنتاج لا يوجد استخدام لا يوجد إنتاج لا يوجد استخدام المواد المستخدمة طبقا لأحكام الجزء الثاني من هذا المرفق 20 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه ملاحظات :
1 - لا تُعدّ مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادّة كيميائية ت وجد في ش كل مل وثات نزرة غي ر متعمدة في المنتج ات والم واد، ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية.
2 - لأغراض الفقرة 2 من المادّة 3، لا تعتبر هذه الملاحظة إعفاء محددا للإنت اج والاستخدام وأي كميات من مادّة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة أو سبق أن أصبحت مستخدم ة قبل تاريخ بدء نف اذ الالتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك الم ادّة الكيميائي ة، وبنفس ت اريخه لا تعد مدرجة في هذا المرفق، بشرط أن يكون الطرف قد أخطر الأمانة بأن نوعا معينا من المواد لا يزال مستخدما لدى ذلك الطرف. وتضع الأمانة هذه الإخطارات في متناول الجمهور.
3 - لا تنطبق هذه الملاحظة على مادّة كيميائية تتبع اسمها علامة نجمية في عمود "المادّة الكيميائية"
في الجزء الأوّل من هذا المرفق، ولا تعتبر إعفاء محددا للإنتاج والاستخدام لأغراض الفقرة 2 من المادّة .3 وبما أنه لا ينتظر أن تصل كميات كبيرة من المادّة الكيميائية إلى البشر والبيئة أثناء إنت اج واستخدام وسيط في نظام مغلق محدد الموقع، للطرف، لدى إخطار الأمانة، أن يسمح بإنتاج واستخدام كميات من مادّة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائيا في تصنيع مواد كيميائية أخرى، وهي مواد لا تُظهر، مع أخذ المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال في الاعتبار، خصائص الملوثات العضوية الثابتة. ويتضمن هذا الإخطار معلومات عن مجموع إنتاج واستخدام هذه المادّة الكيميائية أو تقديرا معقولا لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة الأولية للملوثات العضوية الثابتة في المنتج النهائي. ويكون هذا الإجراء ساريا ما لم يحدد خلاف ذلك في هذا المرفق. وتقوم الأم ان ة بإتاحة ه ذه الإخط ارات لمؤتمر الأط راف وللجمهور. ولا يعتبر ه ذا الإنت اج أو الاستخدام إعفاء محددا للإنتاج أو الاستخدام. ويتوقف هذا الإنتاج والاستخدام بعد فترة 10 سنوات، إلا إذا قدم الطرف المعني إخطارا جديدا إلى الأمانة، وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات أخرى ما لم يقرر مؤتمر الأطراف، بعد استعراض الإنتاج والاستخدام، خلاف ذلك. ويمكن تكرار إجراء الإخطار. 14 يونيو سنة 2006 م
4 - جميع الإعفاءات المحددة في هذا المرفق يمكن أن تتمتع بها الأطراف التي سجلت إعفاءات لها وفقا للمادّة 4، باستثناء استخدام ثنائيات الفينيل متعدد الكلورة في المواد قيد الاستعمال وفقا لأحكام الجزء الثاني من هذا المرفق، والذي يجوز لجميع الأطراف ممارستها.
الجزء الثاني مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة يقوم كل طرف :
أ) فيما يتعلق بالقضاء على استخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة الموجودة في المعدات (مثل المحولات، والمكثفات، والأوعية الأخرى المحتوية على كميات من المواد السائلة) بحلول عام 2025، رهنا باستعراض ذلك من قبل مؤتمر الأطراف، باتخاذ إجراءات وفقا للأولويات التالية :
1 - بذل جهود متسمة بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على نسبة تزيد على 10 في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة وبأحجام تزيد على 5 لترات،
2 - بذل جهود تتسم بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة بتركيز يزيد على 0,05 في المائة وبأحجام تزيد على 5 لترات،
3 - الس عي إلى تح دي د ووقف استخ دام المعدات المحتوية على مركبات ثن ائي ة الفينيل متعدد الكلورة بتركيز يزي د على 0,005 في المائة وبأحجام تزيد على 0,05 لترا.
ب) النهوض، بما يتماشى مع الأولويات الواردة في الفقرة (أ)، بالتدابير التالية للتقليل من حالات التعرض والأخطار الناجمة عن استخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة والتحكم فيه :
1 - عدم الاستخدام إلاّ في معدات سليمة محكمة وإلاّ في مناطق يمكن فيها خفض خطر إطلاقها في البيئة إلى الحد الأدنى ومعالجته سريعا،
2 - عدم الاستخدام في مناطق مرتبطة بإنتاج أو تجهيز الأغذية أو الأعلاف،
3 - القيام عند الاستخدام في مناطق آهلة بالسكان وفيها مدارس ومستشفيات، باتخاذ كل التدابير المعقولة للحماية من حدوث خلل كهربائي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حريق، وبفحص هذه المعدات بصورة منتظمة للكشف عن احتمالات التسرب. 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م
ج) برغم أحكام الفقرة 2 من المادّة 3، كفالة عدم تصدير أو استيراد المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الك لورة، وفق المشروح في الفقرة الفرعية (أ)، إلا لغرض الإدارة السليمة بيئيا للنفايات،
د) باستثناء ما يلزم لعمليات الصيانة والتصليح، عدم السماح باستعادة سوائل يزيد محتواها في المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة على 0,005 في المائة لغرض إعادة الاستخدام في معدات أخرى،
ه) بذل جهود متسمة بالتصميم من شأنها أن تؤدي إلى الإدارة السليمة بيئيا للسوائل المحتوية على مركبات الفينيل متعدد الكلورة والمعدات الملوثة بها والمحتوي ة على المركبات ثن ائية الفيني ل متعدد الكلورة بمحتوى يزيد على 0,005 في المائة، وفقا للفقرة 1 من المادّة 6، وذلك في أقرب وقت ممكن على ألاّ يتج اوز ذلك عام 2028، رهن ا باستعراض مؤتم ر الأطراف،
و) بدلا من الملاحظة 2 في الجزء الأوّل من هذا الم رفق، الس عي إلى تح ديد م واد أخ رى تحتوي على أكثر من 0,005 في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة (مثل أغلفة الكوابل، مركبات السد والإغلاق المحكم والدهانات) وإدارتها، وفقا للفقرة 1 من المادّة 6،
ز) تقديم تقرير عن التقدم المحرز في إزالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة كل خمس سنوات، عملا بالمادّة 15،
ح) ينظر مؤتمر الأطراف، حسب الاقتضاء، في التقارير المذكورة في الفقرة الفرعية (ز) في استعراضاته المتصلة بالمركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة. ويستعرض مؤتمر الأطراف التقدم المحرز في إزالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة على فترات خمس سنوات أو، حسب الاقتضاء، واضعا في الاعتبار تلك التقارير.
المرفق باء التقييد الجزء الأوّل اسم المادّة الكيميائية النشاط الغرض المقبول أو الإعفاء المحدد دي. دي. تي إنتاج 1( - 1-1 - ترايكلور - 2، 2 - مكرر 4 - كلوروفينيل الإيثان) الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية CAS( ) 3-29-50 الغرض المقبول :
للاستخدام في مكافحة ناقلات الأمراض وفقا للجزء الثاني من هذا المرفق الإعفاءات المحددة :
وسيط في إنتاج الدايكوفول وسيط استخدام الغرض المقبول :
للاستخدام في مكافحة ناقلات الأمراض وفقا للجزء الثاني من هذا المرفق الإعفاءات المحددة :
إنتاج الدايكوفول وسيط 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه ملاحظات :
1 - لا تُعدّ مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل ملوثات نزرة غير متعمدة في المنتجات والمواد، ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية،
2 - لأغ راض الفق رة 2 من المادّة 3، لا تعتب ر هذه الملاحظة إعفاء للإنتاج والاستخدام لغرض مقبول أو إعفاء محددا. وأي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة أو سبق أن أصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ الالتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك المادة الكيميائية، أو من تاريخه، لا تعد مدرجة في هذا المرفق، بشرط أن يكون الطرف قد أخطر الأمانة بأن نوعا معينا من المواد لا يزال مستخدما لدى ذلك الطرف. وضع الأمانة هذه الإخطارات في متناول الجمهور.
3 - لأغ راض الفق رة 2 من المادّة 3، لا تعتب ر هذه الملاحظ ة إعف اء محددا للإنتاج والاستخدام. وبما أنه لا ينتظر أن تصل كميات كبيرة من المادة الكيميائية إلى البشر والبيئة أثن اء إنتاج واستخدام وس يط في نظام مغلق محدد الموقع، للطرف، لدى إخطار الأمانة، أن يسمح بإنتاج واستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائيا في تصنيع مواد كيميائية أخرى، وهي مواد لا تُظهر، مع أخذ المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال في الاعتبار، خصائص المل وث ات العضوية الث ابت ة. ويتضمن ه ذا الإخطار معلومات عن مجموع إنتاج واستخدام هذه المادة الكيميائية أو تقديرا معقولا لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة الأولية للملوثات العضوي ة الث ابت ة في المنتج النهائي. ويكون هذا الإجراء ساريا ما لم يحدد خلاف ذلك في هذا المرفق. وتقوم الأمان ة بإت اح ة هذه الإخطارات لمؤتمر الأط راف وللجمهور. ولا يعتب ر ه ذا الإنت اج أو الاستخدام إعفاء محددا للإنتاج أو الاستخدام. ويتوقف هذا الإنتاج والاستخدام بعد فترة 10 سنوات، إلاّ إذا قدم الطرف المعني إخطارا جديدا إلى الأمانة، وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات أخرى ما لم يقرر مؤتمر الأطراف، بعد استعراض الإنتاج والاستخدام، خلاف ذلك. ويمكن تكرار إجراء الإخطار.
4 - جميع الإعفاءات المحددة في هذا المرفق يجوز أن تتمتع بها الأطراف التي سجلت إعفاءات لها وفقا للمادّة .4 14 يونيو سنة 2006 م الجزء الثاني ال دي. دي.تي 1( - 1-1 تريكلورو - 2، 2 مكرر 4( - كلوروفينيل) الإيثان)
1 - يُنهى إنتاج واستخدام ال دي. دي. تي إلاّ بالنسبة للأطراف التي تخطر الأمانة باعتزامها إنتاج و/ أو استخ دام هذه المادة وينشأ بموجب هذا سجل لل دي. دي. تي ويكون متاحا لاطلاع الجمهور. وتحتفظ الأمانة بسجل ال دي. دي. تي.
2 - يقصر كل ط رف ينتج و/ أو يستخ دم ال دي. دي.تي. في هذا الانتاج و/ أو الاستخدام على مكافحة ناقلات الأمراض وفقا للتوصيات والمبادىء التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن استخدام ال دي. دي. تي وذلك إذا لم تكن بدائل محلية مأمونة وفعّالة ومعقول ة التك لفة متاحة للط رف المعني.
3 - في حالة ما إذا قرر طرف غير مدرج في سجل ال دي. دي. تي أنه يحتاج إلى ال دي. دي. تي لمكافحة ناقلات الأم راض، يخط ر الأمان ة بذلك في أقرب وقت ممكن كي يض اف في الح ال إلى ق ائم ة سجل ال دي. دي. تي. ويخطر في الوقت ذات منظم ة الصحة العالمية.
4 - يزود كل طرف يستخدم ال دي. دي. تي الأمانة ومنظمة الصحة العالمية كل ثلاث سنوات، بمعلومات عن الكمية المستخدمة وظروف ذلك الاستخدام ومدى صلته باستراتيجية ذلك الطرف المتعلقة بمكافحة الأمراض وذلك في شكل يقرره مؤتمر الأطراف بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية.
5 - بهدف تخفيض استخدام ال دي. دي. تي، وفي نهاية الأمر القضاء عليه، يشجع مؤتمر الأطراف :
أ) كل طرف يستخدم ال دي. دي. تي على وضع خطة عمل ينفذها بوصفها جزءا من خطة التنفيذ المحددة في المادّة .7 وتشمل هذه الخطة ما يلي :
1 - استحداث آليات تنظيمية وغيرها من الآليات لكفالة قصر استخدام ال دي. دي. تي على مكافحة ناقلات الأمراض،
2 - تنفيذ تطوير المنتجات البديلة والأساليب والاستراتيجيات الملائمة بما فيها استراتيجيات إدارة المقاومة لكفالة استمرار فعالية هذه البدائل،
3 - اتخاذ تدابير لتعزيز الرعاية الصحية ولتقليل حالات تفشي الأمراض. 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م
ب) على الأطراف أن تعزز، في حدود قدراتها، البحث والتطوير لمنتجات كيميائية وغير كيميائية بديلة آمنة وعلى أن تضع طرائق واستراتيجيات تتبعها الأطراف التي تستخدم ال دي. دي. تي، تتناسب مع أحوال تلك البلدان وذلك بهدف التخفيف من العبء البشري والاقتصادي الناتج عن المرض. وتشمل العوامل الواجب تعزيزها عند النظر في البدائل أو مجموعات البدائل، المخاطر على صحة الإنسان والآثار البيئية الناتجة عن مثل هذه البدائل. وتشكل البدائل الصالحة لمادة ال دي. دي. تي مخاطر أقل على الصحة البشرية والبيئية وتكون مناسبة لمكافحة الأمراض استنادا إلى الظروف السائدة في الأطراف المعنية ومدعمة ببيانات الرصد.
6 - ابتداء من أوّل مؤتمر للأطراف، وعلى الأقل كل ثلاث سنوات بعد ذلك، يقوم مؤتمر الأطراف، بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية، بتقييم استمرار الحاجة إلى ال دي. دي. تي لمكافحة ناقلات الأمراض على أساس المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والاقتصادية المتوافرة بما في ذلك :
أ) إنتاج واستخدام ال دي. دي. تي والشروط المحددة في الفقرة 2،
ب) وتوافر وملاءمة وتنفيذ بدائل ال دي. دي. تي،
ج) والتقدم المحرز في تعزيز قدرة البلدان على الانتقال الآمن إلى الاعتماد على مثل هذه البدائل.
7 - لأي طرف، في أي وقت، شطب اسمه من سجل ال دي. دي. تي بعد إخطار الأمانة كتابة بذلك ويصبح الانسحاب نافذا من التاريخ المحدد في الإخطار.
المرفق جيم الإنتاج غير المقصود الجزء الأوّل الملوثات العضوية الثابتة الخاضعة لمقتضيات المادّة 5 يتعلّق هذا الم رفق بالمل وثات العضوية الثابتة التالية ح ين تتشكل وتطلق عن غي ر قص د من مصادر صُنعيه :
المادة الكيميائية ثنائي بتروباراديوكسين المتعدد الكلورة وثنائي بتروفيوران المتعدد الكلورة )PCDD/PCDF( سداسي كلور البنرين )HCB( ال رقم في سج ل المستخلصات الكيميائية CAS( ) 1-74-118 ثنائيات الفينيل متعدد الكلورة )PCB( الجزء الثاني فئات المصادر تنبعث مركبات ثنائي بترو باراديو كسين متعدد الكلورة (الديوكسينات) / ثن ائي بترو فيوران متعدد الكل ورة (الفيورانات) وسداسي كلور البنزين وثنائيات الفينيل متعدد الكلورة تكونت عن غير قصد من العمليات الحرارية التي تشمل مواد عضوية وكلور كنتيجة للاحتراق غير التام أو للتفاعلات الكيميائية. ولفئات المصادر الصن اعية التالية قدرة عالية نسبيا على تشكيل وإطلاق هذه المواد الكيميائية في البيئة :
أ) أجهزة ترميد النفايات، بما في ذلك ترميد النفايات البديلة الخطرة أو النفايات الطبية أو حمأة المجاري في مكان واحد،
ب) أفران الإسمنت التي تحرق نفايات خطرة،
ج) إنت اج لب ال ورق باستخدام عنص ر الكلور أو المواد الكيميائية المولدة لعنصر الكلور للتبييض،
د) العمليات الحرارية التالية في الصناعات المعدنية :
1 - الإنتاج الثانوي للنحاس،
2 - مصانع الملبدات في صناعات الحديد والصلب،
3 - الإنتاج الثانوي للألمونيوم،
4 - الإنتاج الثانوي للزنك.
الجزء الثالث فئات المصادر الديو كسينات والفيورنات وسداسي كلور البنرين وثنائيات الفينيل متعدد الكلورة، يمكن أن تتكون من غير قصد وتُطلق من فئات المصادر التالية، بما في ذلك :
أ) ح رق النفايات في العراء، بما فيها حرق مواقع دفن النفايات،
ب) عمليات حرارية في الصناعات المعدنية لم تذكر في الجزء الثاني،
ج) مصادر الاحتراق في المناطق السكنية،
د) احتراق الوقود الاحفوري في غلايات المرافق والمنشآت الصناعية،
ه) منشآت حرق الخشب وأنواع وقود الكتلة الأحيائية الأخرى، 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
و) عمليات معينة لإنتاج المواد الكيميائية تنطلق منها بصورة غير مقصودة ملوثات عضوية ثابتة تكونت بصورة غير مقصودة، وبخاصة إنتاج كلور الفينيل والكلورانيل،
ز) محارق الجثث،
ح) المركبات الآلية، ولا سيما التي تحرق الغازولين المحتوي على الرصاص،
ط) تدمير جيف الحيوانات،
ي) صبغ المنسوجات أو الجلود (بالكلورانيل) وصقلها (بانتزاع القلوية)،
ك) معامل تقطيع المركبات بعد نهاية عمرها،
ل) حرق الكابلات النحاسية بدون لهب،
م) مصافي نفايات الزيوت المستعملة.
الجزء الرابع تعاريف
1 - لأغراض هذا المرفق :
أ) "مركبات ثن ائي الفينيل متعدد الكلورة" تعني مركبات عطرية تتشكل بطريقة يمكن معها الإستعاضة عن ذرات الهيدروجين في جزئي ثنائي الفينيل (حلقتان من البنرين مربوطتان معا برابط كربوني - كربوني وحيد) بذرات كلورين يصل عددها إلى عشر،
ب) ثنائي بترو بارا ديوكسين متعدد الكلورة وثنائي بترو فيوران متعدد الكلورة (الديوكسينات/ الفيورانات) هي مركبات ثلاثية الحلقات وعطرية تتكون من حلقتين من البنزين موصولتين بذرتين من الأوكسيجين في ثنائي بترو بارا ديوكسين متعدد الكلورة )PCDD( وبذرة أوكسيجين واحدة في ثنائي بترو فيوران متعدد الكلورة وبرابط كربون - كربون في ثنائي بترو بارا ديوكسين متعدد الكلورة والتي يمكن استبدال ذراتها الهيدروجينية بذرات من الكلور قد يصل عددها إلى ثمان.
2 - في هذا المرفق، ويُعبر عن سمية الديوكسينات والفيورانات باستخدام مكافىء السمية الذي يقيس النشاط السمي الشبيه بالديوكسين بالنسبة إلى مختلف مركبات مجانسة الديو كسينات والفيورانات ومركبات ثنائي ة الفينيل متعدد الكل ورة المتحدة مقارنة ب 2، 3، 7، 8 - ثنائي بترو بارا ديوكسين رباعي كلور. وتكون قيم عامل تكافؤ السمية الواجب استخدامها لأغراض هذا الاتفاق متسقة مع المستويات الدولية المقبولة، بدءا بقيم عوامل تكافؤ السمية في الثدييات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية عام 1998 للديو كسينات والفيورانات والمركبات ثنائية الفينيل المتحدة. ويعبر عن التركيزات بمكافئات السمية. 14 يونيو سنة 2006 م الجزء الخامس توجيهات عامة بشأن أفضل الأساليب المتاحة وأفضل ممارسة بيئية يوفر هذا الجزء توجيها عاما للأطراف بشأن منع أو خفض إطلاقات المواد الكيميائي ة المدرجة في الجزء الأوّل من هذا المرفق.
ألف - تدابير عامة للوقاية تتعلق بأفضل التقنيات المتاحة وبأفضل الممارسات البيئية ينب غي أن تُعطى الأولوية للنظ ر في النهج الكفيلة بمنع تكوّن وإطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الج زء الأوّل. ويمكن أن تشمل التدابي ر المفيدة في هذا الصدد :
أ) استخدام تكنولوجيا قليلة النفايات،
ب) استخدام مواد أقل خطورة،
ج) تعزيز استعادة وإعادة تدوير النفايات والمواد المولدة والمستخدمة في عملية ما،
د) استبدال المواد الوسيطة التي تكون ملوثات عضوية ثابتة أو حيث تكون هناك رابطة مباشرة بين المواد وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة من المصدر،
ه) الاعتناء بإدارة المنشأة واعتماد برامج صيانة وقائية،
و) إجراء تحسينات في إدارة النفايات بهدف إيقاف حرق النفايات في الأماكن المكشوفة أو الحرق غير المتحكم به، بما في ذلك حرق مدافن النفايات. وعند النظر في اقتراحات تشييد مرافق جديدة للتخلص من النفايات، ينبغي إيلاء الاعتبار لبدائل مثل أنشطة التقليل إلى أدنى حد من توليد النفايات البلدية والطبية، بما في ذلك استعادة الموارد، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، وفصل النفايات، وتشجيع المنتجات التي تولد نفايات أقل. وينبغي في اتباع هذا النهج مراعاة شواغل الصحة العامة بعناية،
ز) التقليل إلى أدنى حد من استعمال هذه المواد الكيميائية بوصفها ملوثات في المنتجات،
ح) تجنب الكلور الأولي أو المواد الكيميائية التي تولد الكلور الأولي للتبييض.
باء - أفضل التقنيات المتاحة لا يه دف مفه وم أفضل التقنيات المتاحة إلى فرض أي أسل وب بعينه أو تكن ولوجي ا بعينه ا بل إلى مراعاة الخصائص التقنية للمنشأة المعنية، وموقعها الجغرافي، والظروف البيئية المحلية. وأساليب 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م الرقابة الملائمة لخفض إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الج زء الأوّل واحدة بص ورة ع امة. وينبغي عند البت في أفضل التقنيات المتاحة، إيلاء اعتبار خاص، على وجه العموم أو في حالات مح ددة، للعوامل الت الية، دون إغفال التكاليف والمزايا المحتمل ة لأي تدبير، واعتبارات الحيطة والمنع :
أ) الاعتبارات العامة :
1 - طبيعة حالات الإطلاق المعنية وآثارها وحجمها : وقد تختلف الأساليب تبعا لحجم المصدر،
2 - تواريخ تشغيل المنشآت الجديدة أو القائمة،
3 - الوقت اللازم للأخذ بأفضل تقنية متاحة،
4 - استهلاك المواد الخ ام المستعملة في العملية وطبيعة ه ذه المواد وم دى كف اءته ا من حيث استهلاك الطاقة،
5 - الحاجة إلى منع التأثير العام لحالات الإطلاق أو خفض هذا التأثير إلى أدنى حد بالنسبة إلى البيئة وما يسببه من أخطار عليها،
6 - ضرورة منع وقوع الحوادث والإقلال إلى الحد الأدنى من نتائجها بالنسبة إلى البيئة،
7 - ضرورة كفالة الصحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل،
8 - العمليات أو المنش آت أو طرق التشغيل المقارنة التي ثبت نجاحها بالتجربة على نطاق صناعي،
9 - الطفرات التكنولوجية والتغييرات في المعرفة العلمية والفهم.
ب) تدابير ع امة لخفض الإطلاق : عن د النظر في مقترحات لتشييد منشآت ج دي دة أو إجراء تعديلات رئيسية في منشآت قائمة تستخدم عمليات تطلق مواد كيميائية مدرجة في هذا المرفق، ينبغي إعط اء الأول وي ة لعمليات أو أساليب أو ممارسات بديل ة لها ف ائدة مماثل ة ولكنها تتفادى تكوين وإطلاق هذه المواد الكيميائية. وفي الحالات التي سيتم فيها تشييد تلك المنشآت أو إج راء تعديلات رئيسية فيها، يمكن أيضا بالإض افة إلى تدابي ر المنع الموجزة في الفرع ألف من الجزء الخامس، النظر في تدابير الخفض التالية عند البت في أفضل الأساليب المتاحة :
1 - استخدام طرق محسنة لتنظيف غازات المداخن مثل الت رميد الح راري والت رميد بالحفز أو الأكسدة أو تساقط الغبار أو الامتصاص،
2 - معالجة المخلفات والنفايات ومياه الفضلات وحمأة المجارير مثلا بالمعالجة الحرارية أو بجعلها خاملة أو بعمليات كيميائية لإزالة سمومها،
3 - إجراء تغييرات في العمليات تؤدي إلى خفض أو إزالة حالات الإطلاق مثل التحول إلى نظم مغلقة،
4 - تعديل تصاميم العمليات لتحسين الاحتراق ومنع تكوين هذه المواد الكيميائية من خلال التحكم في القياسات مثل درجة ح رارة الت رميد أو مدة البق اء في الجو.
جيم - أفضل الممارسات البيئية قد يضع مؤتمر الأطراف توجيهات فيما يتعلق بأفضل ممارسة بيئية.
المرفق دال المعلومات المطلوبة ومعايير الفرز
1 - يحدد أي طرف يقدم اقتراحا بإدراج أي مادة كيميائية في المرفقات ألف و/ أو باء و/ أو جيم المادة الكيميائية على النحو الوارد وصفه في الفقرة الفرعية
(أ) وأن يوفر فيما يتعلق بمعايير الفرز المبينة في الفقرات الفرعية من (ب) إلى (ه)، المعلومات عن المادّة الكيميائية ونواتجها التحويلية إن كانت ذات صلة .:
أ) هوية المادة الكيميائية :
1 - أسماؤها بما في ذلك اسمها التجاري أو أسماؤها التجارية ومرادفاته أو مرادفاتها، ورقمها في سجل دائرة الخدمات التابعة لمجلة المستخلصات الكيميائية (SAC)، واسمها في الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (CAPUI)،
2 - وبنيتها، بما في ذلك تح دي د الايس ومرات، إذا كان مناسبا، وبنية فئتها الكيميائية.
ب) ثباتها :
1 - الأدلة التي تثبت أن العمر النصفي للمادة الكيميائية في الماء يزيد على شهرين، أو أن عمرها النصفي في التربة يزيد على ستة أشهر، أو أن عمرها النصفي في الترسبات يزيد على ستة أشهر،
2 - أو الأدلة على أن المادة الكيميائية تتسم، خلاف ذلك، بقدر كاف من الثبات يبرر اعتبارها ضمن نطاق هذه الاتفاقية،
ج) تراكمها الأحيائي : 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
1 - الدليل على أن مُعَامل التركيز الأحيائي )BCF( أو معامل التراكم الأحيائي )BAF( في الأنواع المائية للمادة الكيميائية يزيد على 5000 أو أن التخطيط المنحني، في حال عدم توفر بيانات عن هذين المعاملين، يزيد على 5،
2 - أو الدليل على أن الم ادة الكيمي ائية تنطوي على دواع أخرى للقل ق، مثل ارتفاع التراكم الأحيائي في الأنواع الأخرى أو ارتفاع السمية أو السمية الإيكولوجية،
3 - أو أن بيانات الرصد الخاصة بالمنطقة وحيواناتها تدل على أن إمكانية التراكم الأحيائي للمادّة الكيميائية كافية لتبرير اعتبارها ضمن نطاق هذه الإتفاقية.
د) احتمال انتقالها البيئي البعيد المدى :
1 - مستويات مقيسة للمادة الكيميائية التي يمكن أن تثير القلق، في مواقع بعيدة عن مصادر إطلاق المادة،
2 - أو بيانات الرصد التي تدل على أن الانتقال البيئي البعيد المدى للمادة الكيميائية المعنية، مع إمكانية الانتقال إلى بيئة مستقبلة، يمكن أن يكون قد حدث عن طريق الهواء أو الماء أو الأنواع المهاجرة،
3 - أو الخواص المتعلقة بالمصير البيئي و/ أو النتائج النموذجية التي تثبت أن المادة الكيميائية تنطوي على احتمال انتقال بيئي بعيد المدى عن طريق الهواء أو الماء أو الأنواع المهاجرة، مع إمكانية الانتقال إلى بيئة مستقبلة في مواقع بعيدة عن مصادر إطلاق المادة. وبالنسبة لأي مادة كيميائية كثيرة الارتحال عن طريق الهواء، ينبغي أن يكون عمرها النصفي في الهواء أكثر من يومين،
ه) آثارها الضارة :
1 - الأدلة على الآثار الضارة على الصحة البشرية أو على البيئة التي تبرر اعتبار المادة الكيميائية داخل نطاق هذه الاتفاقية،
2 - أو بيانات السمية أو السمية الإيكولوجية ال تي تب ي ن احتم ال وق وع الض رر ع لى صح ة البشر أو البيئة.
3 - يقدم الطرف المقترح بيانا بالأسباب الداعية للقلق، بمافيها، إن أمكن، إجراء مقارنة لبيانات السمية أو السمية الإيكولوجية مع المستويات المكتشفة أو المتنبأ بها للمادة الكيميائية، الناتجة عن أو المتوقعة من الانتقال البيئي بعيد المدى، وبيان قصير يبين الحاجة إلى الرقابة على مستوى عالمي. 14 يونيو سنة 2006 م
3 - يوفر الطرف المقترح، قدر الإمكان ومع أخذ قدراته في الاعتبار، معلومات إضافية دعما للنظر في الاقتراح المشار إليه في الفقرة 6 من المادّة .8 وعند وضع مثل هذا الاقتراح، يجوز للطرف المعني أن يستفيد من الخبرات التقنية من أي مصدر.
المرفق هاء المعلومات المطلوبة لإعداد بيان المخاطر الغرض من هذا الاستعراض هو تقييم ما إذا كان يرجح أن تؤدي المادة المعنية، نتيجة لانتقالها البيئي البعيد المدى، إلى آثار سلبية هامة على صحة الإنسان و/ أو البيئة، مما يستدعي اتخاذ تدبير عالمي بشأنها.
ولهذا الغرض، يوضع بيان بالمخاطر يتضمن مزيدا من التفاصيل والتقييمات، للمعلومات المشار إليها في المرفق دال، كما يتضمن، بقدر الإمكان، أنواع المعلومات التالية :
أ) المصادر، متضمنة حسب الاقتضاء :
1 - بيانات الإنتاج، بما في ذلك كمياته وموقعه،
2 - وأوجه الاستخدام،
3 - والإطلاق، مث ل التصريفات والفواقد والانبعاثات،
ب) وتقدير المخاطر عند نقطة أو نقاط النهاية المثيرة للقلق، بما في ذلك، النظر في التفاعلات السمية وبين مواد كيميائية متعددة،
ج) والمصير البيئي، بما في ذلك بيانات ومعلوم ات عن الخ واص الكيميائية والمادي ة للمادة الكيميائية المعنية ومدى ثباتها، وكيفية ارتباطها بطريقة انتقالها البيئي، وتحركها داخل القط اع ات البيئية وفيما بينها، وتده وره ا، وتحولها إلى مواد أخرى. ويجب توافر مقادير محددة لمعامل التركيز الأحيائي ومُعامل التراكم الأحيائي، تستند إلى قيم مقيسة، إلا إذا رؤي أن بيانات الرصد تفي بهذه الحاجة،
د) وبيانات الرصد،
ه) والتعرض في المناطق المحلية وخصوصا من جراء الانتقال البيئي بعيد المدى، وبما في ذلك معلومات تتعلق بالتوافر الأحيائي،
و) وتقييمات أو تقديرات أو بيانات المخاطر على الصعيدين الوطني والدولي، والمعلومات المتعلقة بالوسم البيئي وتصنيفات الأخطار، حسب توافرها،
ز) وم ركز المادة الكيمي ائية بموجب الاتفاقيات الدولية.
المرفق واو معلومات عن الاعتبارات الاجتماعية - الاقتصادية ينبغي إجراء تقييم لتدابير الرقابة الممكنة يشمل كل الخيارات المتعلقة بالمواد الكيميائية التي يجري النظر في إدراجها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك إدارة تلك المواد والتخلص منها. ولهذا الغرض، ينبغي توفير معلومات ذات صلة بالاعتبارات الاجتماعية - الاقتصادية المقترنة بتدابير الرقابة، لكي يتسنى لمؤتمر الأطراف اتخاذ قرار بشأنها. وينبغي أن تبرز تلك المعلومات على النحو الواجب اختلاف القدرات والظروف لدى الأطراف، وأن تتضمن دراسة لقائمة البنود الإرشادية التالية :
أ) كفاءة وفعالية تدابير الرقابة المحتملة في تحقيق الأهداف المتعلقة بتقليل المخاطر :
1 - الجدوى التقنية،
2 - والتكاليف، بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية،
ب) والبدائل (المنتجات والعمليات) :
1 - الجدوى التقنية،
2 - والتكاليف، بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية،
3 - والكفاءة،
4 - وا لمخاطر، مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.