المادة 7
خطط التّنفيذ
1 - يقوم كل طرف بما يلي :
أ) وضع خطة لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية،
ب) وإحالة خطة التّنفيذ الخاصة به إلى مؤتمر الأطراف في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إليه،
ج) واستعراض واستكمال حسب الاقتضاء خطة التّنفيذ الخاصة به على أساس دوري وعلى نحو يحدّده قرار لمؤتمر الأطراف. 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
2 - تتعاون الأطراف إما مباشرة أو عن طريق المنظمات العالمي ة والإقليمية ودون الإقليمية حسبما يكون ملائما، وتتشاور مع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني، بما في ذلك المجموعات النسائية والمجموعات العاملة في مجال صح ة الأطفال، لتيسير وضع وتنفيذ واستكمال خطط التّنفيذ لديها.
3 - تسعى الأطراف إلى استخدام، وعند الضرورة وضع الوسائل الكفيلة بإدماج خطط التّنفيذ الوطنية للملوثات العضوية الثابتة في استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها حيثما كان ذلك مناسبا.