المادة 4
سجل الإعفاءات المحدّدة
1 - يُنشأ بهذا سجل لغ رض تح دي د الأطراف ال تي له ا إعفاءات خ اصة مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء. ولا يحدّد الأطراف التي تستخدم الأحكام في المرفق ألف أو المرفق باء التي يجوز أن تمارسها كل الأطراف. وتحتفظ الأمان ة بهذا السجل ويك ون متاحا للجمهور. 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م
2 - يتضمن السجل :
أ) قائمة بأنواع الإعفاءات المحددة مستنسخة من المرفق ألف والمرفق باء،
ب) وقائمة بالأطراف التي لها إعفاءات محددة مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء،
ج) وق ائمة بتواريخ انتهاء كل إعفاء محدد مسجل.
3 - يجوز لأي دولة، عندما تصبح طرفا، أن تسجل بواسطة إخطار كتابي توجهه إلى الأمانة، لواحد أو أكثر من أنواع الإعفاءات المحدّدة المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء.
4 - تنتهي مدة كل إعفاء من الإعفاءات المحددة والمسجلة لطرف ما بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بمادة كيميائية معيّنة، ما لم يكن الطرف قد بيّن في السجل تاريخا أسبق أو ما لم يكن قد مُنح تمديدا عملا بالفقرة .7
5 - يبت مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأوّل في عملية استعراضه للقيود المسجلة في السجل.
6 - يقدم الطرف المعني، قبل أي استعراض لقيده في السجل، تقريرا إلى الأمانة يبرر استمرار حاجته للتسجيل لذلك الإعفاء. وتعمم الأمانة التقرير على كل الأط راف. ويُضطلع باستعراض التسج يل بالاستن اد إلى كل المعلومات المتاحة. وبناء على ذلك، يقدم مؤتمر الأطراف لذلك الطرف المعني ما يراه مناسبا من التوصيات.
7 - لم ؤت م ر الأط راف، بناء على طلب من الط رف المع ني، أن يقرر تمديد موعد انتهاء إع ف اء م ح دد لف ت رة أق صاها خمس سنوات.
وي ولي م ؤت مر الأط راف، في ات خ اذه لقراره، المراعاة الواجبة للظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.
8 - لأي طرف، في أي وقت، أن يسحب اسمه من السجل بالنسبة إلى إعفاء من الإعفاءات المحددة بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمانة. ويبدأ نفاذ الانسحاب اعتبارا من التاريخ المحدد في الإخطار.
9 - ع ندما لا يعود ه ناك أي طرف مسجلا لنوع معيّن م ن الإعفاءات المحددة، لا يسمح بت سجيل أي ة أسماء جديدة فيما يتعلق بذلك النوع.