المادة 30
حجّية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الإنجليزية والعربيّة والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية في الحجّية، لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة.
وإثباتا ل ذلك، ق ام الموقعون أدناه، المفوضون ف ي ذلك حسب الأص ول ب التوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّرت في استكهولم في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر أيار/ ماي و من عام واحد بعد الألفين.
المرفق ألف الإزالة الجزء الأوّل المادّة الكيميائية النشاط إعفاءات محددة ألدرين * إنتاج الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية لا يوجد (CAS) 2-00-309 استخدام مبيد الطفيليات الخارجية المحلي، ومبيدات إنتاج كلوردين* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية الحشرات وفق المسموح به للأطراف المدرجة في السجل مبيد الطفيليات الخارجية المحلي، مبيدات الحشرات، مبيدات النمل الأبيض (CAS) 9-74-57 استخدام مبيدات النمل الأبيض في المباني والسدود ديلدرين* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية إنتاج (CAS) 1-57-60 مبيدات النمل الأبيض في الطرق مادة مضافة إلى لواصق الخشب الرقائقي لا يوجد استخدام في العمليات الزراعية إندرين * إنتاج الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية لا يوجد (CAS) 8-20-72 استخدام لا يوجد 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة المرفق ألف (تابع) المادّة الكيميائية سباعي الكلور* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 8-44-76 سداسي كلور البنرين الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 1-74-118 مايركس* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 5-85-2385 توكسافين* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية 2-35-8001 مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة* الإزالة الجزء الأوّل النشاط إعفاءات محددة إنتاج لا يوجد استخدام مبيدات النمل الأبيض مبيدات النمل الأبيض في هياكل المباني مبيدات النمل الأبيض (تحت الأرض) معالجة الخشب صناديق الكابلات تحت الأرضية إنتاج وفق المسموح به للأطراف المدرجة في السجل استخدام وسيط مذيب داخل في مبيدات الآفات وسيط في نظام مغلق محدد الموقع إنتاج وفق المسموح به للأطراف المدرجة في السجل استخدام مبيدات النمل الأبيض إنتاج لا يوجد استخدام لا يوجد إنتاج لا يوجد استخدام المواد المستخدمة طبقا لأحكام الجزء الثاني من هذا المرفق 20 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه ملاحظات :
1 - لا تُعدّ مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادّة كيميائية ت وجد في ش كل مل وثات نزرة غي ر متعمدة في المنتج ات والم واد، ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية.
2 - لأغراض الفقرة 2 من المادّة 3، لا تعتبر هذه الملاحظة إعفاء محددا للإنت اج والاستخدام وأي كميات من مادّة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة أو سبق أن أصبحت مستخدم ة قبل تاريخ بدء نف اذ الالتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك الم ادّة الكيميائي ة، وبنفس ت اريخه لا تعد مدرجة في هذا المرفق، بشرط أن يكون الطرف قد أخطر الأمانة بأن نوعا معينا من المواد لا يزال مستخدما لدى ذلك الطرف. وتضع الأمانة هذه الإخطارات في متناول الجمهور.
3 - لا تنطبق هذه الملاحظة على مادّة كيميائية تتبع اسمها علامة نجمية في عمود "المادّة الكيميائية"
في الجزء الأوّل من هذا المرفق، ولا تعتبر إعفاء محددا للإنتاج والاستخدام لأغراض الفقرة 2 من المادّة .3 وبما أنه لا ينتظر أن تصل كميات كبيرة من المادّة الكيميائية إلى البشر والبيئة أثناء إنت اج واستخدام وسيط في نظام مغلق محدد الموقع، للطرف، لدى إخطار الأمانة، أن يسمح بإنتاج واستخدام كميات من مادّة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائيا في تصنيع مواد كيميائية أخرى، وهي مواد لا تُظهر، مع أخذ المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال في الاعتبار، خصائص الملوثات العضوية الثابتة. ويتضمن هذا الإخطار معلومات عن مجموع إنتاج واستخدام هذه المادّة الكيميائية أو تقديرا معقولا لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة الأولية للملوثات العضوية الثابتة في المنتج النهائي. ويكون هذا الإجراء ساريا ما لم يحدد خلاف ذلك في هذا المرفق. وتقوم الأم ان ة بإتاحة ه ذه الإخط ارات لمؤتمر الأط راف وللجمهور. ولا يعتبر ه ذا الإنت اج أو الاستخدام إعفاء محددا للإنتاج أو الاستخدام. ويتوقف هذا الإنتاج والاستخدام بعد فترة 10 سنوات، إلا إذا قدم الطرف المعني إخطارا جديدا إلى الأمانة، وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات أخرى ما لم يقرر مؤتمر الأطراف، بعد استعراض الإنتاج والاستخدام، خلاف ذلك. ويمكن تكرار إجراء الإخطار. 14 يونيو سنة 2006 م
4 - جميع الإعفاءات المحددة في هذا المرفق يمكن أن تتمتع بها الأطراف التي سجلت إعفاءات لها وفقا للمادّة 4، باستثناء استخدام ثنائيات الفينيل متعدد الكلورة في المواد قيد الاستعمال وفقا لأحكام الجزء الثاني من هذا المرفق، والذي يجوز لجميع الأطراف ممارستها.
الجزء الثاني مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة يقوم كل طرف :
أ) فيما يتعلق بالقضاء على استخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة الموجودة في المعدات (مثل المحولات، والمكثفات، والأوعية الأخرى المحتوية على كميات من المواد السائلة) بحلول عام 2025، رهنا باستعراض ذلك من قبل مؤتمر الأطراف، باتخاذ إجراءات وفقا للأولويات التالية :
1 - بذل جهود متسمة بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على نسبة تزيد على 10 في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة وبأحجام تزيد على 5 لترات،
2 - بذل جهود تتسم بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة بتركيز يزيد على 0,05 في المائة وبأحجام تزيد على 5 لترات،
3 - الس عي إلى تح دي د ووقف استخ دام المعدات المحتوية على مركبات ثن ائي ة الفينيل متعدد الكلورة بتركيز يزي د على 0,005 في المائة وبأحجام تزيد على 0,05 لترا.
ب) النهوض، بما يتماشى مع الأولويات الواردة في الفقرة (أ)، بالتدابير التالية للتقليل من حالات التعرض والأخطار الناجمة عن استخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة والتحكم فيه :
1 - عدم الاستخدام إلاّ في معدات سليمة محكمة وإلاّ في مناطق يمكن فيها خفض خطر إطلاقها في البيئة إلى الحد الأدنى ومعالجته سريعا،
2 - عدم الاستخدام في مناطق مرتبطة بإنتاج أو تجهيز الأغذية أو الأعلاف،
3 - القيام عند الاستخدام في مناطق آهلة بالسكان وفيها مدارس ومستشفيات، باتخاذ كل التدابير المعقولة للحماية من حدوث خلل كهربائي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حريق، وبفحص هذه المعدات بصورة منتظمة للكشف عن احتمالات التسرب. 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م
ج) برغم أحكام الفقرة 2 من المادّة 3، كفالة عدم تصدير أو استيراد المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الك لورة، وفق المشروح في الفقرة الفرعية (أ)، إلا لغرض الإدارة السليمة بيئيا للنفايات،
د) باستثناء ما يلزم لعمليات الصيانة والتصليح، عدم السماح باستعادة سوائل يزيد محتواها في المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة على 0,005 في المائة لغرض إعادة الاستخدام في معدات أخرى،
ه) بذل جهود متسمة بالتصميم من شأنها أن تؤدي إلى الإدارة السليمة بيئيا للسوائل المحتوية على مركبات الفينيل متعدد الكلورة والمعدات الملوثة بها والمحتوي ة على المركبات ثن ائية الفيني ل متعدد الكلورة بمحتوى يزيد على 0,005 في المائة، وفقا للفقرة 1 من المادّة 6، وذلك في أقرب وقت ممكن على ألاّ يتج اوز ذلك عام 2028، رهن ا باستعراض مؤتم ر الأطراف،
و) بدلا من الملاحظة 2 في الجزء الأوّل من هذا الم رفق، الس عي إلى تح ديد م واد أخ رى تحتوي على أكثر من 0,005 في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة (مثل أغلفة الكوابل، مركبات السد والإغلاق المحكم والدهانات) وإدارتها، وفقا للفقرة 1 من المادّة 6،
ز) تقديم تقرير عن التقدم المحرز في إزالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة كل خمس سنوات، عملا بالمادّة 15،
ح) ينظر مؤتمر الأطراف، حسب الاقتضاء، في التقارير المذكورة في الفقرة الفرعية (ز) في استعراضاته المتصلة بالمركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة. ويستعرض مؤتمر الأطراف التقدم المحرز في إزالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة على فترات خمس سنوات أو، حسب الاقتضاء، واضعا في الاعتبار تلك التقارير.
المرفق باء التقييد الجزء الأوّل اسم المادّة الكيميائية النشاط الغرض المقبول أو الإعفاء المحدد دي. دي. تي إنتاج 1(- 1-1 - ترايكلور - 2، 2 - مكرر 4 - كلوروفينيل الإيثان) الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية CAS(3)-29-50 الغرض المقبول :
للاستخدام في مكافحة ناقلات الأمراض وفقا للجزء الثاني من هذا المرفق الإعفاءات المحددة :
وسيط في إنتاج الدايكوفول وسيط استخدام الغرض المقبول :
للاستخدام في مكافحة ناقلات الأمراض وفقا للجزء الثاني من هذا المرفق الإعفاءات المحددة :
إنتاج الدايكوفول وسيط 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه ملاحظات :
1 - لا تُعدّ مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل ملوثات نزرة غير متعمدة في المنتجات والمواد، ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية،
2 - لأغ راض الفق رة 2 من المادّة 3، لا تعتب ر هذه الملاحظة إعفاء للإنتاج والاستخدام لغرض مقبول أو إعفاء محددا. وأي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة أو سبق أن أصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ الالتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك المادة الكيميائية، أو من تاريخه، لا تعد مدرجة في هذا المرفق، بشرط أن يكون الطرف قد أخطر الأمانة بأن نوعا معينا من المواد لا يزال مستخدما لدى ذلك الطرف. وضع الأمانة هذه الإخطارات في متناول الجمهور.
3 - لأغ راض الفق رة 2 من المادّة 3، لا تعتب ر هذه الملاحظ ة إعف اء محددا للإنتاج والاستخدام. وبما أنه لا ينتظر أن تصل كميات كبيرة من المادة الكيميائية إلى البشر والبيئة أثن اء إنتاج واستخدام وس يط في نظام مغلق محدد الموقع، للطرف، لدى إخطار الأمانة، أن يسمح بإنتاج واستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائيا في تصنيع مواد كيميائية أخرى، وهي مواد لا تُظهر، مع أخذ المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال في الاعتبار، خصائص المل وث ات العضوية الث ابت ة. ويتضمن ه ذا الإخطار معلومات عن مجموع إنتاج واستخدام هذه المادة الكيميائية أو تقديرا معقولا لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة الأولية للملوثات العضوي ة الث ابت ة في المنتج النهائي. ويكون هذا الإجراء ساريا ما لم يحدد خلاف ذلك في هذا المرفق. وتقوم الأمان ة بإت اح ة هذه الإخطارات لمؤتمر الأط راف وللجمهور. ولا يعتب ر ه ذا الإنت اج أو الاستخدام إعفاء محددا للإنتاج أو الاستخدام. ويتوقف هذا الإنتاج والاستخدام بعد فترة 10 سنوات، إلاّ إذا قدم الطرف المعني إخطارا جديدا إلى الأمانة، وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات أخرى ما لم يقرر مؤتمر الأطراف، بعد استعراض الإنتاج والاستخدام، خلاف ذلك. ويمكن تكرار إجراء الإخطار.
4 - جميع الإعفاءات المحددة في هذا المرفق يجوز أن تتمتع بها الأطراف التي سجلت إعفاءات لها وفقا للمادّة .4 14 يونيو سنة 2006 م الجزء الثاني ال دي. دي.تي 1(- 1-1 تريكلورو - 2، 2 مكرر 4(- كلوروفينيل) الإيثان)
1 - يُنهى إنتاج واستخدام ال دي. دي. تي إلاّ بالنسبة للأطراف التي تخطر الأمانة باعتزامها إنتاج و/ أو استخ دام هذه المادة وينشأ بموجب هذا سجل لل دي. دي. تي ويكون متاحا لاطلاع الجمهور. وتحتفظ الأمانة بسجل ال دي. دي. تي.
2 - يقصر كل ط رف ينتج و/ أو يستخ دم ال دي. دي.تي. في هذا الانتاج و/ أو الاستخدام على مكافحة ناقلات الأمراض وفقا للتوصيات والمبادىء التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن استخدام ال دي. دي. تي وذلك إذا لم تكن بدائل محلية مأمونة وفعّالة ومعقول ة التك لفة متاحة للط رف المعني.
3 - في حالة ما إذا قرر طرف غير مدرج في سجل ال دي. دي. تي أنه يحتاج إلى ال دي. دي. تي لمكافحة ناقلات الأم راض، يخط ر الأمان ة بذلك في أقرب وقت ممكن كي يض اف في الح ال إلى ق ائم ة سجل ال دي. دي. تي. ويخطر في الوقت ذات منظم ة الصحة العالمية.
4 - يزود كل طرف يستخدم ال دي. دي. تي الأمانة ومنظمة الصحة العالمية كل ثلاث سنوات، بمعلومات عن الكمية المستخدمة وظروف ذلك الاستخدام ومدى صلته باستراتيجية ذلك الطرف المتعلقة بمكافحة الأمراض وذلك في شكل يقرره مؤتمر الأطراف بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية.
5 - بهدف تخفيض استخدام ال دي. دي. تي، وفي نهاية الأمر القضاء عليه، يشجع مؤتمر الأطراف :
أ) كل طرف يستخدم ال دي. دي. تي على وضع خطة عمل ينفذها بوصفها جزءا من خطة التنفيذ المحددة في المادّة .7 وتشمل هذه الخطة ما يلي :
1 - استحداث آليات تنظيمية وغيرها من الآليات لكفالة قصر استخدام ال دي. دي. تي على مكافحة ناقلات الأمراض،
2 - تنفيذ تطوير المنتجات البديلة والأساليب والاستراتيجيات الملائمة بما فيها استراتيجيات إدارة المقاومة لكفالة استمرار فعالية هذه البدائل،
3 - اتخاذ تدابير لتعزيز الرعاية الصحية ولتقليل حالات تفشي الأمراض. 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م
ب) على الأطراف أن تعزز، في حدود قدراتها، البحث والتطوير لمنتجات كيميائية وغير كيميائية بديلة آمنة وعلى أن تضع طرائق واستراتيجيات تتبعها الأطراف التي تستخدم ال دي. دي. تي، تتناسب مع أحوال تلك البلدان وذلك بهدف التخفيف من العبء البشري والاقتصادي الناتج عن المرض. وتشمل العوامل الواجب تعزيزها عند النظر في البدائل أو مجموعات البدائل، المخاطر على صحة الإنسان والآثار البيئية الناتجة عن مثل هذه البدائل. وتشكل البدائل الصالحة لمادة ال دي. دي. تي مخاطر أقل على الصحة البشرية والبيئية وتكون مناسبة لمكافحة الأمراض استنادا إلى الظروف السائدة في الأطراف المعنية ومدعمة ببيانات الرصد.
6 - ابتداء من أوّل مؤتمر للأطراف، وعلى الأقل كل ثلاث سنوات بعد ذلك، يقوم مؤتمر الأطراف، بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية، بتقييم استمرار الحاجة إلى ال دي. دي. تي لمكافحة ناقلات الأمراض على أساس المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والاقتصادية المتوافرة بما في ذلك :
أ) إنتاج واستخدام ال دي. دي. تي والشروط المحددة في الفقرة 2،
ب) وتوافر وملاءمة وتنفيذ بدائل ال دي. دي. تي،
ج) والتقدم المحرز في تعزيز قدرة البلدان على الانتقال الآمن إلى الاعتماد على مثل هذه البدائل.
7 - لأي طرف، في أي وقت، شطب اسمه من سجل ال دي. دي. تي بعد إخطار الأمانة كتابة بذلك ويصبح الانسحاب نافذا من التاريخ المحدد في الإخطار.
المرفق جيم الإنتاج غير المقصود الجزء الأوّل الملوثات العضوية الثابتة الخاضعة لمقتضيات المادّة 5 يتعلّق هذا الم رفق بالمل وثات العضوية الثابتة التالية ح ين تتشكل وتطلق عن غي ر قص د من مصادر صُنعيه :
المادة الكيميائية ثنائي بتروباراديوكسين المتعدد الكلورة وثنائي بتروفيوران المتعدد الكلورة)PCDD/PCDF( سداسي كلور البنرين (HCB) ال رقم في سج ل المستخلصات الكيميائية CAS(1)-74-118 ثنائيات الفينيل متعدد الكلورة (PCB) الجزء الثاني فئات المصادر تنبعث مركبات ثنائي بترو باراديو كسين متعدد الكلورة (الديوكسينات) / ثن ائي بترو فيوران متعدد الكل ورة (الفيورانات) وسداسي كلور البنزين وثنائيات الفينيل متعدد الكلورة تكونت عن غير قصد من العمليات الحرارية التي تشمل مواد عضوية وكلور كنتيجة للاحتراق غير التام أو للتفاعلات الكيميائية. ولفئات المصادر الصن اعية التالية قدرة عالية نسبيا على تشكيل وإطلاق هذه المواد الكيميائية في البيئة :
أ) أجهزة ترميد النفايات، بما في ذلك ترميد النفايات البديلة الخطرة أو النفايات الطبية أو حمأة المجاري في مكان واحد،
ب) أفران الإسمنت التي تحرق نفايات خطرة،
ج) إنت اج لب ال ورق باستخدام عنص ر الكلور أو المواد الكيميائية المولدة لعنصر الكلور للتبييض،
د) العمليات الحرارية التالية في الصناعات المعدنية :
1 - الإنتاج الثانوي للنحاس،
2 - مصانع الملبدات في صناعات الحديد والصلب،
3 - الإنتاج الثانوي للألمونيوم،
4 - الإنتاج الثانوي للزنك.
الجزء الثالث فئات المصادر الديو كسينات والفيورنات وسداسي كلور البنرين وثنائيات الفينيل متعدد الكلورة، يمكن أن تتكون من غير قصد وتُطلق من فئات المصادر التالية، بما في ذلك :
أ) ح رق النفايات في العراء، بما فيها حرق مواقع دفن النفايات،
ب) عمليات حرارية في الصناعات المعدنية لم تذكر في الجزء الثاني،
ج) مصادر الاحتراق في المناطق السكنية،
د) احتراق الوقود الاحفوري في غلايات المرافق والمنشآت الصناعية،
ه) منشآت حرق الخشب وأنواع وقود الكتلة الأحيائية الأخرى، 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
و) عمليات معينة لإنتاج المواد الكيميائية تنطلق منها بصورة غير مقصودة ملوثات عضوية ثابتة تكونت بصورة غير مقصودة، وبخاصة إنتاج كلور الفينيل والكلورانيل،
ز) محارق الجثث،
ح) المركبات الآلية، ولا سيما التي تحرق الغازولين المحتوي على الرصاص،
ط) تدمير جيف الحيوانات،
ي) صبغ المنسوجات أو الجلود (بالكلورانيل) وصقلها (بانتزاع القلوية)،
ك) معامل تقطيع المركبات بعد نهاية عمرها،
ل) حرق الكابلات النحاسية بدون لهب،
م) مصافي نفايات الزيوت المستعملة.
الجزء الرابع تعاريف
1 - لأغراض هذا المرفق :
أ) "مركبات ثن ائي الفينيل متعدد الكلورة" تعني مركبات عطرية تتشكل بطريقة يمكن معها الإستعاضة عن ذرات الهيدروجين في جزئي ثنائي الفينيل (حلقتان من البنرين مربوطتان معا برابط كربوني - كربوني وحيد) بذرات كلورين يصل عددها إلى عشر،
ب) ثنائي بترو بارا ديوكسين متعدد الكلورة وثنائي بترو فيوران متعدد الكلورة (الديوكسينات/ الفيورانات) هي مركبات ثلاثية الحلقات وعطرية تتكون من حلقتين من البنزين موصولتين بذرتين من الأوكسيجين في ثنائي بترو بارا ديوكسين متعدد الكلورة (PCDD) وبذرة أوكسيجين واحدة في ثنائي بترو فيوران متعدد الكلورة وبرابط كربون - كربون في ثنائي بترو بارا ديوكسين متعدد الكلورة والتي يمكن استبدال ذراتها الهيدروجينية بذرات من الكلور قد يصل عددها إلى ثمان.
2 - في هذا المرفق، ويُعبر عن سمية الديوكسينات والفيورانات باستخدام مكافىء السمية الذي يقيس النشاط السمي الشبيه بالديوكسين بالنسبة إلى مختلف مركبات مجانسة الديو كسينات والفيورانات ومركبات ثنائي ة الفينيل متعدد الكل ورة المتحدة مقارنة ب 2، 3، 7، 8 - ثنائي بترو بارا ديوكسين رباعي كلور. وتكون قيم عامل تكافؤ السمية الواجب استخدامها لأغراض هذا الاتفاق متسقة مع المستويات الدولية المقبولة، بدءا بقيم عوامل تكافؤ السمية في الثدييات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية عام 1998 للديو كسينات والفيورانات والمركبات ثنائية الفينيل المتحدة. ويعبر عن التركيزات بمكافئات السمية. 14 يونيو سنة 2006 م الجزء الخامس توجيهات عامة بشأن أفضل الأساليب المتاحة وأفضل ممارسة بيئية يوفر هذا الجزء توجيها عاما للأطراف بشأن منع أو خفض إطلاقات المواد الكيميائي ة المدرجة في الجزء الأوّل من هذا المرفق.
ألف - تدابير عامة للوقاية تتعلق بأفضل التقنيات المتاحة وبأفضل الممارسات البيئية ينب غي أن تُعطى الأولوية للنظ ر في النهج الكفيلة بمنع تكوّن وإطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الج زء الأوّل. ويمكن أن تشمل التدابي ر المفيدة في هذا الصدد :
أ) استخدام تكنولوجيا قليلة النفايات،
ب) استخدام مواد أقل خطورة،
ج) تعزيز استعادة وإعادة تدوير النفايات والمواد المولدة والمستخدمة في عملية ما،
د) استبدال المواد الوسيطة التي تكون ملوثات عضوية ثابتة أو حيث تكون هناك رابطة مباشرة بين المواد وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة من المصدر،
ه) الاعتناء بإدارة المنشأة واعتماد برامج صيانة وقائية،
و) إجراء تحسينات في إدارة النفايات بهدف إيقاف حرق النفايات في الأماكن المكشوفة أو الحرق غير المتحكم به، بما في ذلك حرق مدافن النفايات. وعند النظر في اقتراحات تشييد مرافق جديدة للتخلص من النفايات، ينبغي إيلاء الاعتبار لبدائل مثل أنشطة التقليل إلى أدنى حد من توليد النفايات البلدية والطبية، بما في ذلك استعادة الموارد، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، وفصل النفايات، وتشجيع المنتجات التي تولد نفايات أقل. وينبغي في اتباع هذا النهج مراعاة شواغل الصحة العامة بعناية،
ز) التقليل إلى أدنى حد من استعمال هذه المواد الكيميائية بوصفها ملوثات في المنتجات،
ح) تجنب الكلور الأولي أو المواد الكيميائية التي تولد الكلور الأولي للتبييض.
باء - أفضل التقنيات المتاحة لا يه دف مفه وم أفضل التقنيات المتاحة إلى فرض أي أسل وب بعينه أو تكن ولوجي ا بعينه ا بل إلى مراعاة الخصائص التقنية للمنشأة المعنية، وموقعها الجغرافي، والظروف البيئية المحلية. وأساليب 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م الرقابة الملائمة لخفض إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الج زء الأوّل واحدة بص ورة ع امة. وينبغي عند البت في أفضل التقنيات المتاحة، إيلاء اعتبار خاص، على وجه العموم أو في حالات مح ددة، للعوامل الت الية، دون إغفال التكاليف والمزايا المحتمل ة لأي تدبير، واعتبارات الحيطة والمنع :
أ) الاعتبارات العامة :
1 - طبيعة حالات الإطلاق المعنية وآثارها وحجمها : وقد تختلف الأساليب تبعا لحجم المصدر،
2 - تواريخ تشغيل المنشآت الجديدة أو القائمة،
3 - الوقت اللازم للأخذ بأفضل تقنية متاحة،
4 - استهلاك المواد الخ ام المستعملة في العملية وطبيعة ه ذه المواد وم دى كف اءته ا من حيث استهلاك الطاقة،
5 - الحاجة إلى منع التأثير العام لحالات الإطلاق أو خفض هذا التأثير إلى أدنى حد بالنسبة إلى البيئة وما يسببه من أخطار عليها،
6 - ضرورة منع وقوع الحوادث والإقلال إلى الحد الأدنى من نتائجها بالنسبة إلى البيئة،
7 - ضرورة كفالة الصحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل،
8 - العمليات أو المنش آت أو طرق التشغيل المقارنة التي ثبت نجاحها بالتجربة على نطاق صناعي،
9 - الطفرات التكنولوجية والتغييرات في المعرفة العلمية والفهم.
ب) تدابير ع امة لخفض الإطلاق : عن د النظر في مقترحات لتشييد منشآت ج دي دة أو إجراء تعديلات رئيسية في منشآت قائمة تستخدم عمليات تطلق مواد كيميائية مدرجة في هذا المرفق، ينبغي إعط اء الأول وي ة لعمليات أو أساليب أو ممارسات بديل ة لها ف ائدة مماثل ة ولكنها تتفادى تكوين وإطلاق هذه المواد الكيميائية. وفي الحالات التي سيتم فيها تشييد تلك المنشآت أو إج راء تعديلات رئيسية فيها، يمكن أيضا بالإض افة إلى تدابي ر المنع الموجزة في الفرع ألف من الجزء الخامس، النظر في تدابير الخفض التالية عند البت في أفضل الأساليب المتاحة :
1 - استخدام طرق محسنة لتنظيف غازات المداخن مثل الت رميد الح راري والت رميد بالحفز أو الأكسدة أو تساقط الغبار أو الامتصاص،
2 - معالجة المخلفات والنفايات ومياه الفضلات وحمأة المجارير مثلا بالمعالجة الحرارية أو بجعلها خاملة أو بعمليات كيميائية لإزالة سمومها،
3 - إجراء تغييرات في العمليات تؤدي إلى خفض أو إزالة حالات الإطلاق مثل التحول إلى نظم مغلقة،
4 - تعديل تصاميم العمليات لتحسين الاحتراق ومنع تكوين هذه المواد الكيميائية من خلال التحكم في القياسات مثل درجة ح رارة الت رميد أو مدة البق اء في الجو.
جيم - أفضل الممارسات البيئية قد يضع مؤتمر الأطراف توجيهات فيما يتعلق بأفضل ممارسة بيئية.
المرفق دال المعلومات المطلوبة ومعايير الفرز
1 - يحدد أي طرف يقدم اقتراحا بإدراج أي مادة كيميائية في المرفقات ألف و/ أو باء و/ أو جيم المادة الكيميائية على النحو الوارد وصفه في الفقرة الفرعية
(أ) وأن يوفر فيما يتعلق بمعايير الفرز المبينة في الفقرات الفرعية من (ب) إلى (ه)، المعلومات عن المادّة الكيميائية ونواتجها التحويلية إن كانت ذات صلة .:
أ) هوية المادة الكيميائية :
1 - أسماؤها بما في ذلك اسمها التجاري أو أسماؤها التجارية ومرادفاته أو مرادفاتها، ورقمها في سجل دائرة الخدمات التابعة لمجلة المستخلصات الكيميائية (SAC)، واسمها في الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (CAPUI)،
2 - وبنيتها، بما في ذلك تح دي د الايس ومرات، إذا كان مناسبا، وبنية فئتها الكيميائية.
ب) ثباتها :
1 - الأدلة التي تثبت أن العمر النصفي للمادة الكيميائية في الماء يزيد على شهرين، أو أن عمرها النصفي في التربة يزيد على ستة أشهر، أو أن عمرها النصفي في الترسبات يزيد على ستة أشهر،
2 - أو الأدلة على أن المادة الكيميائية تتسم، خلاف ذلك، بقدر كاف من الثبات يبرر اعتبارها ضمن نطاق هذه الاتفاقية،
ج) تراكمها الأحيائي : 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
1 - الدليل على أن مُعَامل التركيز الأحيائي (BCF) أو معامل التراكم الأحيائي (BAF) في الأنواع المائية للمادة الكيميائية يزيد على 5000 أو أن التخطيط المنحني، في حال عدم توفر بيانات عن هذين المعاملين، يزيد على 5،
2 - أو الدليل على أن الم ادة الكيمي ائية تنطوي على دواع أخرى للقل ق، مثل ارتفاع التراكم الأحيائي في الأنواع الأخرى أو ارتفاع السمية أو السمية الإيكولوجية،
3 - أو أن بيانات الرصد الخاصة بالمنطقة وحيواناتها تدل على أن إمكانية التراكم الأحيائي للمادّة الكيميائية كافية لتبرير اعتبارها ضمن نطاق هذه الإتفاقية.
د) احتمال انتقالها البيئي البعيد المدى :
1 - مستويات مقيسة للمادة الكيميائية التي يمكن أن تثير القلق، في مواقع بعيدة عن مصادر إطلاق المادة،
2 - أو بيانات الرصد التي تدل على أن الانتقال البيئي البعيد المدى للمادة الكيميائية المعنية، مع إمكانية الانتقال إلى بيئة مستقبلة، يمكن أن يكون قد حدث عن طريق الهواء أو الماء أو الأنواع المهاجرة،
3 - أو الخواص المتعلقة بالمصير البيئي و/ أو النتائج النموذجية التي تثبت أن المادة الكيميائية تنطوي على احتمال انتقال بيئي بعيد المدى عن طريق الهواء أو الماء أو الأنواع المهاجرة، مع إمكانية الانتقال إلى بيئة مستقبلة في مواقع بعيدة عن مصادر إطلاق المادة. وبالنسبة لأي مادة كيميائية كثيرة الارتحال عن طريق الهواء، ينبغي أن يكون عمرها النصفي في الهواء أكثر من يومين،
ه) آثارها الضارة :
1 - الأدلة على الآثار الضارة على الصحة البشرية أو على البيئة التي تبرر اعتبار المادة الكيميائية داخل نطاق هذه الاتفاقية،
2 - أو بيانات السمية أو السمية الإيكولوجية ال تي تب ي ن احتم ال وق وع الض رر ع لى صح ة البشر أو البيئة.
3 - يقدم الطرف المقترح بيانا بالأسباب الداعية للقلق، بمافيها، إن أمكن، إجراء مقارنة لبيانات السمية أو السمية الإيكولوجية مع المستويات المكتشفة أو المتنبأ بها للمادة الكيميائية، الناتجة عن أو المتوقعة من الانتقال البيئي بعيد المدى، وبيان قصير يبين الحاجة إلى الرقابة على مستوى عالمي. 14 يونيو سنة 2006 م
3 - يوفر الطرف المقترح، قدر الإمكان ومع أخذ قدراته في الاعتبار، معلومات إضافية دعما للنظر في الاقتراح المشار إليه في الفقرة 6 من المادّة .8 وعند وضع مثل هذا الاقتراح، يجوز للطرف المعني أن يستفيد من الخبرات التقنية من أي مصدر.
المرفق هاء المعلومات المطلوبة لإعداد بيان المخاطر الغرض من هذا الاستعراض هو تقييم ما إذا كان يرجح أن تؤدي المادة المعنية، نتيجة لانتقالها البيئي البعيد المدى، إلى آثار سلبية هامة على صحة الإنسان و/ أو البيئة، مما يستدعي اتخاذ تدبير عالمي بشأنها.
ولهذا الغرض، يوضع بيان بالمخاطر يتضمن مزيدا من التفاصيل والتقييمات، للمعلومات المشار إليها في المرفق دال، كما يتضمن، بقدر الإمكان، أنواع المعلومات التالية :
أ) المصادر، متضمنة حسب الاقتضاء :
1 - بيانات الإنتاج، بما في ذلك كمياته وموقعه،
2 - وأوجه الاستخدام،
3 - والإطلاق، مث ل التصريفات والفواقد والانبعاثات،
ب) وتقدير المخاطر عند نقطة أو نقاط النهاية المثيرة للقلق، بما في ذلك، النظر في التفاعلات السمية وبين مواد كيميائية متعددة،
ج) والمصير البيئي، بما في ذلك بيانات ومعلوم ات عن الخ واص الكيميائية والمادي ة للمادة الكيميائية المعنية ومدى ثباتها، وكيفية ارتباطها بطريقة انتقالها البيئي، وتحركها داخل القط اع ات البيئية وفيما بينها، وتده وره ا، وتحولها إلى مواد أخرى. ويجب توافر مقادير محددة لمعامل التركيز الأحيائي ومُعامل التراكم الأحيائي، تستند إلى قيم مقيسة، إلا إذا رؤي أن بيانات الرصد تفي بهذه الحاجة،
د) وبيانات الرصد،
ه) والتعرض في المناطق المحلية وخصوصا من جراء الانتقال البيئي بعيد المدى، وبما في ذلك معلومات تتعلق بالتوافر الأحيائي،
و) وتقييمات أو تقديرات أو بيانات المخاطر على الصعيدين الوطني والدولي، والمعلومات المتعلقة بالوسم البيئي وتصنيفات الأخطار، حسب توافرها،
ز) وم ركز المادة الكيمي ائية بموجب الاتفاقيات الدولية.
المرفق واو معلومات عن الاعتبارات الاجتماعية - الاقتصادية ينبغي إجراء تقييم لتدابير الرقابة الممكنة يشمل كل الخيارات المتعلقة بالمواد الكيميائية التي يجري النظر في إدراجها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك إدارة تلك المواد والتخلص منها. ولهذا الغرض، ينبغي توفير معلومات ذات صلة بالاعتبارات الاجتماعية - الاقتصادية المقترنة بتدابير الرقابة، لكي يتسنى لمؤتمر الأطراف اتخاذ قرار بشأنها. وينبغي أن تبرز تلك المعلومات على النحو الواجب اختلاف القدرات والظروف لدى الأطراف، وأن تتضمن دراسة لقائمة البنود الإرشادية التالية :
أ) كفاءة وفعالية تدابير الرقابة المحتملة في تحقيق الأهداف المتعلقة بتقليل المخاطر :
1 - الجدوى التقنية،
2 - والتكاليف، بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية،
ب) والبدائل (المنتجات والعمليات) :
1 - الجدوى التقنية،
2 - والتكاليف، بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية،
3 - والكفاءة،
4 - وا لمخاطر، مراسيم