مرسوم رئاسي رقم 06-206
· ج.ر عدد 39 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-206 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 7 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، المعتمدة باستكهولم في 22 مايو سنة
المادة 28
الانسحاب
1 - يجوز لأي ط رف أن ينسحب في أي وقت بعد ثلاث سنوات من ت اريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع. 14 يونيو سنة 2006 م
2 - يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق حسبما يكون محددا في إخطار الانسحاب.