مرسوم رئاسي رقم 06-206
· ج.ر عدد 39 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-206 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 7 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، المعتمدة باستكهولم في 22 مايو سنة
المادة 27
التحفظات لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.