المادة 25
التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام
1 - تخضع ه ذه الاتف اقي ة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي. ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية للدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضم ام لدى الوديع.
2 - أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية، دون أن تكون أي من الدول الأعض اء طرفا فيها، تصبح مرتبطة بجميع الالت زامات الناشئة عن الاتفاقية. وفي حالة المن ظ مات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعض اء فيها ط رفا في هذه الاتفاقية، تتولى المنظمة والدول الأعضاء فيها البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس، معا وفي الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية.
3 - ت علن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في صك تصديقها، أو قبولها، أو إقرارها، أو انضمامها، مدى اختصاصها في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية. كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الأطراف بأي تعديل هام يطرأ على نطاق اختصاصها.
4 - يجوز لأي طرف أن يعلن في صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أن أي تعديل للمرفق ألف أو باء أو ج يم لن يبدأ نفاذه بالنسبة إليه إلاّ عند إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه لذلك التعديل.