مرسوم رئاسي رقم 06-206
· ج.ر عدد 39 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-206 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 7 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، المعتمدة باستكهولم في 22 مايو سنة
المادة 24
الوديع يفتح باب التوقيع لجميع الدول وللمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي على هذه الاتفاقية في استكهولم في يوم 23 أيار/ مايو 2001، وبمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 24 أيار/ مايو 2001 إلى 22 أيار/ مايو .2002