المادة 21
التعديلات على الاتفاقية
1 - لأي طرف أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية. 14 يونيو سنة 2006 م
2 - تُعتمد التعديلات لهذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيُقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل. وتبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة، وتبلغ بها الوديع للعلم.
3 - تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفدت كل الجهود لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق، يعتمد التعديل، كحل أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة.
4 - يرسل الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو قبوله، أو إقراره.
5 - يتم إخطار الوديع كتابة بالتصديق على التعديلات أو إقرارها أو قبولها. ويبدأ نفاذ أي تعديل معتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة إلى الأطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صكوك التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من قِبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف. وبعد ذلك، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الط رف ل وثيقة تصديقه ع لى ه ذا التع ديل أو قبوله أو إقراره.