المادة 20
الأمانة
1 - تُنشأ بموجب هذا أمانة.
2 - وتكون وظائف الأمانة هي :
أ) وضع الترتي بات لاجتماعات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب الطلب،
ب) وتيسير تقديم المساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الأطراف، ولا سيّما الأطراف النامية والأط راف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، بناء على طلبها،
ج) وكفالة التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة،
د) وإعداد تقارير دورية استنادا إلى المعلومات المتلقاة عملا بالمادّة 15 وغير ذلك من المعلومات المتوافرة، وإتاحتها للأطراف،
ه) والدخول، بتوجيه عام من مؤتمر الأط راف، في الترتيبات الإدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها أداء وظائفها بفعالية،
و) وأداء وظائف الأمانة الأخرى المحددة في هذه الاتفاقية وغير ذلك من الوظائف التي قد يقررها مؤتمر الأطراف.
3 - يقوم المدير التّنفيذيّ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتأدية وظائف الأمانة لهذه الاتفاقية، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف، بأغلبية ثلاثة أرباع الأطراف الحاضرة والمصوتة، أن يوكل وظائف الأمانة إلى واحدة أو أكثر من المنظمات الدولية الأخرى.