المادة 19
مؤتمر الأطراف
1 - يُنشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف.
2 - يدعو المدير التّنفيذيّ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى عقد الاجتماع الأوّل لمؤتم ر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر.
3 - تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الأطراف في أي أوقات أخرى حسبما يراه المؤتمر ضروريا، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل.
4 - يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد، بتوافق الآراء، في أوّل اجتماع له، نظاما داخليا ونظاما ماليا له ولأي هيئة فرعية، إضافة إلى الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة.
5 - يُبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين. ويؤدي المهام التي توكلها إليه الاتفاقية، وتحقيقا لهذه الغاية :
أ) ين شىء، زيادة على مقتضيات الفق رة 6، أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ الاتفاقية،
ب) ويتعاون، حيثما كان ذلك مناسبا، مع المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ا لمختصة،
ج) ويستعرض بانتظام جميع المعلومات التي ت وف ر للأط راف عملا بالمادّة 15 بم ا في ذلك النظ ر في فعالية الفقرة الفرعية 2 (ب) 3 من المادة 3،
د) وينظر في أي إجراءات إضافية قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الاتفاقية، ويضطلع بها.
6 - ينشىء مؤتمر الأطراف، في اجتماعه الأوّل، هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة، لأغراض أداء المهام التي توكلها هذه الاتفاقية إلى تلك اللجنة. وفي هذا الخصوص :
أ) يعين مؤتمر الأطراف أعضاء لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة. وتتألف عضوية اللجنة من خبراء في تقييم أو إدارة المواد الكيميائية تسميهم الحكومات. ويُعين أعضاء اللجنة على أساس التوزيع الجغرافي العادل،
ب) ويبت مؤتمر الأط راف في اختصاصات وتنظيم وعمل اللجنة،
ج) وتبذل اللجنة قصارى جهدها لاعتماد توصياتها بتوافق الآراء. فإذا استنفدت كل الجهود لتوافق الآراء دون التوصل إلى توافق في الآراء تعتمد التوصيات، كحل أخير، بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
7 - يقيّم مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثالث باستمرار الحاجة إلى الإجراء الوارد في الفقرة الف رعية 2 (ب) من الم ادّة 3، بم ا في ذلك النظ ر في فعاليتها. 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
8 - يجوز أن تمثل الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية، في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين. ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة وطنية كانت أو دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في مسائل تشملها الاتفاقية، إذا أبلغت الأمانة برغبتها في أن تُمثل في أي اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ويكون قبول المراقبين ومشاركتهم خاضعين للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.