المادة 18
تسوية المنازعات
1 - تسوي الأطراف أي نزاع بينها يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض أو من خلال الوسائل السلمية الأخرى التي تختارها. 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م
2 - عند التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، يجوز لأي طرف لا يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يعلن في صك كتابي يُقدم إلى الوديع، أنه يعترف فيما يتعلق بأي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، بواحدة من الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات أو بكلتيهما بوصفها ملزمة له إزاء أي طرف يقبل الالتزام نفسه :
أ) التحكيم وفقا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في مرفق، في أقرب وقت ممكن عمليا،
ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.
3 - لأي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يقدم إعلانا بنفس المضمون فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة 2 (أ).
4 - ي ظل أي إعلان يقدم عملا بالفقرة 2 أو الفقرة 3 نافذا حتى نهاية مدته وفقا لأحكامه، أو حتى انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع إخطار كتابي بنقضه لدى الوديع.
5 - لا يؤث ر انتهاء مدة إعلان، أو إخطار بال نقض، أو إص دار إعلان جديد، بأي طريقة على دعوى معروضة على هيئة التحكيم أو على محكمة العدل الدولية ما لم تتفق الأطراف في النزاع على خلاف ذلك.
6 - إذا لم تقبل الأطراف في النزاع نفس الإجراء أو أي إجراء عملا بالفقرة 2، وإذا لم تتمكن من تسوية نزاعها في غضون إثني عشر شهرا بعد إخطار من أحد الأطراف إلى الآخر بوجود نزاع بينها، يُعرض النزاع على لجنة توفيق بناء على طلب أي طرف في النزاع.
وتقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن توصيات. وتُدرج الإجراءات الإضافية المتصلة بلجنة التوفيق في مرفق يعتمده مؤتمر الأطراف في موعد لا يتجاوز موعد انعقاد اجتماعه الثاني.