المادة 15
تقديم التقارير
1 - يقدم كل طرف تقارير إلى مؤتمر الأط راف عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وعن فعالية هذه التدابير في تحقيق أهداف الاتفاقية.
2 - يزود كل طرف الأمانة بما يلي :
أ) بيانات إحصائية عن إجمالي كميات إنتاجه ووارداته وصادراته من كل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف وفي المرفق باء أو بتقديم معقول لمثل هذه البيانات،
ب) وإلى الحد الممكن عمليا، بقائمة بأسماء الدول التي استورد منها كل مادة من هذه المواد والدول التي صدّر إليها كلا من هذه المواد.
3 - تقدم التقارير ع لى فترات دوري ة وتك ون في شكل يقرره مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأوّل. 14 يونيو سنة 2006 م