المادة 13
الموارد والآليات المالية
1 - يتعهد كل طرف بأن ي قدم، في حدود قدراته، الدعم المالي والح وافز المالية فيما يتعلّق بالأنشطة الوطنية التي يُقصد بها تحقيق هدف هذه الاتفاقية وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.
2 - توفر البلدان المتقدمة النمو الأطراف موارد مالية جديدة وإضافية لتمكين البلدان النامية الأطراف أو الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من مواجه ة كامل التك اليف الإض افي ة لتدابي ر التنفيذ التي تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وفق المتفق عليه بين طرف مستفيد وكيان يشترك في الآلية الموصوفة في الفقرة .6 ويجوز للأطراف الأخ رى أن توفر، على أساس طوعي ووفقا لقدراتها، مثل هذه الموارد المالية. وينبغي أيضا تشجيع المساهمات من مصادر أخ رى. وتراعى في تن فيذ هذه الالتزامات الحاجة إلى تدفق الأموال بشكل كاف ومنتظم وفي حينه وأهمية تقاسم الأعباء فيما بين الأطراف المتبرعة.
3 - يجوز أيضا للبلدان المتقدمة النمو الأطراف، وللأطراف الأخرى وفقا لقدراتها ووفقا لخططها وأولوياتها وبرامجها الوطنية، أن توفر الموارد المالية، ويجوز للبلدان النامية الأطراف أو للأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، أن تستفيد من هذه الموارد المالية للمساعدة في قيامها بتنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك من خلال القنوات أو المصادر الأخرى الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.
4 - يتوقف مدى فعالية تنفيذ البلدان النامية الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الات فاقية فيما يت صل بالم وارد المالية والم ساعدة الت قنية ونقل التكنولوجيا. ويؤخذ في ك امل الاع تبار أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامتين واستئصال الفقر هي أولى الأولويات الغلابة للبلدان النامية الأطراف، مع إيلاء المراعاة الواجبة للحاجة إلى حماية الصحة البشرية والبيئة.
5 - تأخذ الأطراف في الاعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة التي تنفرد بها أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إجراءاتها المتعلقة بالتمويل.
6 - وتحدد، بموجب هذا، آلية لتوفير الموارد المالية الكافية والمستدامة للبلدان النامية الأطراف أو الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على أساس الهبة أو على أساس تساهلي للمساعدة في قيامها بتنفيذ الاتفاقية. وتعمل الآلية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف، حسب الاقتضاء، وتكون مسؤولة أمامه لأغراض هذه الاتفاقية. ويوكل تشغيلها إلى كيان أو أكثر، بما في ذلك الكيانات الدولية القائمة، وفق ما يقرره مؤتمر الأطراف. ويمكن أن تشمل الآلية أيضا كيانات أخرى تقدم المساعدة المالية والتقنية متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية. وتكون المساهمات المقدمة للآلية إضافة إلى التحويلات المالية الأخرى إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، كما هو مبين في الفقرة 2، ووفقا لها.
7 - عملا بأهداف هذه الاتفاقية وبالفقرة 6، يعتمد مؤتمر الأطراف في أول اجتماع له التوجيهات المناسب ة المقرر ت زويد الآلية بها ويتفق مع الكيان أو الكيانات المشتركة في الآلية المالية على ترتيبات لإعمال تلك التوجيهات. وتتناول التوجيهات، ضمن جملة أمور، ما يلي :
أ) البت في السياسة العامة والاستراتيجية وأولويات ال برنام ج، وك ذلك في مع ايير وم بادىء ت وج يهية مفصلة وواضحة من أجل الأهلية للحصول على الموارد المالية واستخدامها، بما في ذلك الرصد والتقييم على أساس منتظم لهذا الاستخدام،
ب) وقيام الكيان أو الكيانات بتقديم تقارير منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن كفاية واستدامة التمويل للأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية،
ج) والترويج لنُهُج وآليات وترتيبات التمويل المتعدد المصادر،
د) وطرائق للقيام، على نحو يمكن التكهن به وتحديده، بتعيين مبلغ التمويل اللازم والمتاح لتنفيذ هذه الاتفاقية، مع مراع اة أن القضاء على الملوثات العضوية الثابتة على مراحل يتطلب تمويلا متواصلا، والشروط التي يُستعرض بموجبها ذلك المبلغ دوريا،
ه) وطرائق تقديم المساعدة إلى الأطراف المهتمة بالأمر في تقييم الاحتياجات، والمعلومات عن مصادر الأموال المتاحة، وعن أنماط التمويل بغية تيسير التنسيق فيما بينها. 14 39 18 جمادى الأولى عام 1427 ه
8 - يستعرض مؤتم ر الأطراف في موعد لا يتجاوز اجتماعه الثاني وعلى أساس منتظم بعد ذلك، فعالية الآلية المنشأة بموجب هذه المادّة، وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتغيرة للبلدان النامية الأطراف أو الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. والمعايير والتوجيهات المشار إليها في الفقرة 7، ومستوى التمويل وكذلك فعالية أداء الكيانات المؤسسية التي أوكل إليها تشغيل الآلية المالية. ويتخذ المؤتمر، استنادا إلى هذا الاستعراض، الإجراء الملائم، إذا لزم، لتحسين فعالية الآلية، بما في ذلك إصدار توصيات وتوجيهات بشأن تدابير لكفالة التمويل الكافي والمستدام للوفاء باحتياجات الأطراف.