المادة 11
البحث والتطوير والرصد
1 - تشجع الأطراف و/ أو تجري في حدود قدراتها، على المستويين الوطني والدولي، ما يناسب من البحث والتطوير والرصد والتعاون فيما يتصل بالملوثات العضوية الثابتة، وحيث يكون مناسبا، ببدائلها وبالمل وثات العض وي ة الث ابت ة الممكن ة، بم ا في ذلك بشأن :
أ) مصادرها وإطلاقاتها في البيئة،
ب) ووجودها ومستوياتها واتجاهاتها في البشر وفي البيئة،
ج) وانتقالها، ومصيرها وتحولها بيئيا،
د) وآثارها على صحة البشر والبيئة،
ه) وتأثيراتها الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية،
و) وخفض إطلاقاتها و/ أو القضاء عليها،
ز) ووضع منهجيات متسق ة لإجراء عمليات حصر للمصادر المولدة وأساليب تحليلية لقياس مستوى الإطلاقات.
2 - تقوم الأطراف، عند اضطلاعها بعمل بموجب الفقرة 1، في حدود قدراتها، بما يلي :
أ) دعم وزيادة تطوير ما يقتضيه الأمر من البرامج والشبكات والمنظمات على الصعيد الدولي بهدف تحديد وإجراء وتقييم وتمويل البحوث وجمع البيانات، والرصد، مع مراعاة ضرورة التقليل إلى الحد الأدنى من ازدواجية الجهود،
ب) ودعم الجهود الدولية والوطنية لتعزيز القدرات الوطنية على إجراء البحوث العلمية والتقنية وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، ولتشجيع الحصول على البيانات والتحليلات وتبادلها،
ج) ومراعاة الشواغل والاحتياجات، وبصفة خاصة في ميدان الموارد المالية والتقنية، للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، والتعاون على تحسين قدراتها على المشاركة في الجهود المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ(و)ب)،
د) والاضطلاع بأعمال البحوث الموجهة نحو التخفيف من آثار الملوثات العضوية الثابتة على الصحة التناسلية، 14 يونيو سنة 2006 م
ه) وإتاحة نتائج أنشطة البحث والتطوير والرصد المشار إليها في هذه الفقرة لعامة الجمهور في حينها وعلى أساس منتظم،
و) وتشجيع التعاون و/ أوالاضطلاع به فيما يتعلق بتخزين وحفظ المعلومات التي يوجدها البحث والتطوير والرصد.