مرسوم رئاسي رقم 06-205
· ج.ر عدد 38 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-205 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 7 يونيو سنة 2006،يتضمن إح داث جائزة رئيس الجمهورية تسمى "جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب"
المادة 6
تكلف لجنة تتشكل من شخصيات بارزة في عالم الفنون والآداب بانتقاء الأعمال المرشحة لنيل الجائزة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص تراه كفء لمساعدتها في تقدير الأعمال التي تعرض عليها.
يحدد الوزير المكلّف بالثقافة تشكيل اللجنة وعملها بقرار. 5