المادة 4
يحدد مبلغ الجائزة كما يأتي :
1 - بالنسبة لأحسن إبداع أدبي :
أ) الرواية الأدبية :
- خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000(دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000(دج) للفائز الثالث.
ب) الشعر :
- خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000(دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000(دج) للفائز الثالث.
ج) العمل المسرحي المكتوب :
- خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000(دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000(دج) للفائز الثالث.
2 - أحسن عمل فني :
أ) الأعمال الموسيقية :
- خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000(دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000(دج) للفائز الثالث.
ب) الفنون الغنائية وفن الرقص :
- خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000(دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000(دج) للفائز الثالث.
ج) الفنون السينمائية والسمعية البصرية :
- خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000(دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000(دج) للفائز الثالث.
د) الفنون المسرحية :
- خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000(دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000(دج) للفائز الثالث.
ه) الفنون التشكيلية :
- خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) للفائز الأوّل،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000(دج) للفائز الثاني،
- مائة ألف دينار 100.000(دج) للفائز الثالث.
يسجل مبلغ الجائزة في ميزانية وزارة الثقافة.