المادة 4
يكلّف وزي ر المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيم ا يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1427
الموافق 3 يونيو سنة .2006
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح
المركزية
العنوان الثالث
وسائل
القسم
المصالح
الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 3.500.000
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 1.000.000
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000
مجموع القسم الرابع 5.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم
السابع
النفقات المختلفة
37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 10.000.000
37-04 الإدارة المركزية - عمل التوعية 35.000.000
37-05 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء اليوم العالمي للبيئة 150.000.000
37-06 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء السنة الدولية للصحاري والتصحر 120.000.000
مجموع القسم السابع 315.000.000 مجموع العنوان الثالث 320.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 320.000.000 مجموع الفرع الأول 320.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 320.000.000