مرسوم رئاسي رقم 06-201 · ج.ر عدد 37 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-201 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.