مرسوم رئاسي رقم 06-200
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-200 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخص ه، بتنفيذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة