مرسوم رئاسي رقم 06-191
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-191 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير التشغيل والتضامن الوطني، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★