مرسوم رئاسي رقم 06-190
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-190 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سلطة الوصاية على المركز الوطني للتقنيات الفضائية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م