مرسوم رئاسي رقم 06-189
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-189 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 02-48 الم ؤرخ في 2 ذي الق ع دة عام 1422 الموافق 16 يناي ر س نة 2002 والمتضمن إن ش اء ال وكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★