مرسوم رئاسي رقم 06-187
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-187 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ال ذي يح دّد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 5
تعدّل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 9 : تبلغ اللّجنة رأيها في سير عملية الخوصصة إلى أمين مجلس مساهمات الدولة خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام ملف التنازل".