مرسوم رئاسي رقم 06-187
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-187 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ال ذي يح دّد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 3
تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م "المادّة 3 : تعدّ اللّجنة تقريرا وتبدي رأيها في احترام قواعد الشفافية والصدق والإنصاف خلال سير عمليات الخوصصة".