مرسوم رئاسي رقم 06-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-183 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمب ر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تعدّل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة الأولى : تنشأ لدى وزير الطاقة والمناجم، محافظة الطاقة الذرية وتخضع لأحكام هذا المرسوم".