مرسوم رئاسي رقم 06-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-182 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير المالية، سلطة الوصاية على المعهد العالي للتسيير والتخطيط
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1984 وأحكام المرسوم رقم 87-268 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه.