مرسوم رئاسي رقم 06-179
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-179 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يع دل المرس وم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 والمتضمن إح داث لج ن ة وزاري ة م شترك ة وت شكيلها وس ي ره ا وتحديد مه ام ه ا لمتابع ة تنفيذ اتفاقي ة حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها
المادة 2
تعدل أحكام المادّة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأوّل عام 1424 الم وافق 8 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة " المادّة الأولى : تحدث لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".