المادة الأولى
يعيّن السّادة و السّيّدات :
للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية للدولة منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني للعدل، حافظا للأختام للمالية للطاقة والمناجم للموارد المائية للمساهمات وترقية الاستثمارات للتجارة للشؤون الدينية والأوقاف للمجاهدين للتهيئة العمرانية والبيئة للنقل للتربية الوطنية للفلاحة والتنمية الريفية للأشغال العمومية للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خليدة تومي… الهاشمي جيار… مصطفى بن بادة… رشيد حراوبية… بوجمعة هيشور… عبد العزيز زياري… الهادي خالدي… محمد نذير حميميد… محمود خذري… الطيب لوح… جمال ولد عباس… اسماعيل ميمون… يحيى قيدوم… نور الدين موسى… دحو ولد قابلية… عبد القادر مساهل… نوارة سعدية جعفر… كريم جودي… رشيد بن عيسى… سعاد بن جاب الله… عبد الرشيد بوكرزازة… 19 وزيرة للثقافة وزيرا للاتصال وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للسياحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدّولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بإصلاح المالية وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي وزيرا منتدبا لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلفا بالمدينة.