مرسوم رئاسي رقم 06-174
· ج.ر عدد 35 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-174 مؤرخ في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام وزير الدولة، الممثل الشخصي لرئيس الدولة
المادة الأولى
تنهى مهام السيد عبد العزيز بلخادم، بصفته وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى.