مرسوم رئاسي رقم 06-172
· ج.ر عدد 35 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-172 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون في القطاع الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهوريّ ة بلغاريا، الموقّع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة
المادة 4
يشجع الطرفان أصحاب المهنة الفلاحية على نسج علاقات تعاون من أجل تحقيق تطور تقني وعلمي للفلاحة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بغرف الفلاحة، وجمعيات المنتجين، والتعاونيات.