المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في القطاع الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة جمهوريّة بلغاريا من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين".
- رغبة منهما في توطيد روابط التعاون في مجال الفلاحة والغابات،
- وعزما منهما في تعميق هذا التعاون وتكثيفه، على أسس المساواة والمنفعة المشتركة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يتبادل الطرفان المعلومات المتعلّقة بالفلاحة الوطنية لكل منهما، وكذا تلك المتعلقة بالوسائل الموضوعة لحمايتها ويشجع الطرفان الهيئات المختصة في كلا البلدين، طبقا لتشريع ك ل منهما، على القيام بتبادل المعلومات التي تسمح بتعزيز التعاون الثنائي وترقيته.
المادّة 2 يجسد التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه في هذا الاتفاق من خلال الإجراءات التالية :
1 - ضبط الممارسات الفلاحية المستديمة للرفع من إنتاجية الزراعات وتحسين نوعياتها.
2 - تبادل المنشورات والدراسات العلمي ة والتقنية .
3 - تبادل المعلومات المتعلقة بتقنيات الري وتسيير مياه السقي.
4 - تبادل المعلومات حول وسائل التفتيش والمراقبة التقنية والبيطرية. 28 مايو سنة 2006 م
5 - تبادل التقنيات الرامية إلى مكافحة تلوث الأراضي الفلاحية.
6 - تبادل المعلومات والخبرات في مجالات :
- منهجية دراسة الأراضي الملوثة بواسطة استعمال المبيدات والموادّ ا لمخصبة.
- طرق التفتيش خلال المراقبة الصحية للنباتات على مستوى الجمارك.
- إعداد برامج تدريبية حول الأجسام الضارة للحجر الزراعي.
- التطبيق والمراقبة أثناء استعمال الموادّ الموجّهة لحماية النباتات.
- المكافحة البيولوجية ضد الأجسام الضارة.
7 - التعاون في مجال زراعة الشتلات - تبادل التكنولوجيات الحديثة والموارد الجينية المواتية مع ظروف كلا البلدين.
8 - التعاون في مجال تحسين سلالات الأبقار المحلية وتطويرها باللجوء إلى تهجين السلالات المحلية بالأجنبية.
9 - تبادل التكنولوجيات الحديثة من أجل تنمية إنتاج الدواجن.
10 - تبادل المعطيات التقنية بهدف ترقية وحماية صحة الحيوانات وأغذيتها.