المادة 9
المؤسسات المشتركة
1 - حيث :
أ) تشارك مؤسسة في دولة متعاقدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أعمال الإدارة أو الإشراف أو في رأس المال الخاص بمؤسسة في الدول المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يش ارك الأشخ اص أنفس هم، بص ورة مباشرة أو غير مباشرة، في أعمال الإدارة أو الإشراف في رأس المال الخاص بمؤسسة في الدولة المتعاقدة ومؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وحيث، في أي من الحالين، توضع الشروط بين المؤسستين في علاقتهم ا التج اري ة، أو المالية تختلف عن تلك التي تتم ب ين مؤسس ات مستق لّ ة، فإن أي ة أرب اح ك انت ستعود لإح دى المؤسستين، لولا تلك الشروط، يمكن أن تضم لأرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 - حيث تدخل دولة متعاقدة في أرباح مؤسسة في تلك الدولة - وتخضعها للضريبة تبعا لذلك - أرباحا جرى تكليف مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الأخرى وإذا كانت الأرباح التي تم إدخالها بهذا الشكل كانت تعود لمؤسسة في الدولة المذكورة أولا، لو أن الشروط التي تمت بين المؤسستين كانت هي تلك التي كانت ستتم بين مؤسسات مستقلّة، فعندئذ يجب ع لى تلك الدول ة الأخرى أن تجري تعديلا ملائما على مبلغ الضريبة المف روضة ع لى تلك الأرب اح. وعن د تح دي د مث ل هذا التعدي ل، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأح ك ام الأخرى ل هذه الات فاقية، وتق وم السلطتان المختصت ان في الدولتين المتعاقدتين عن د الاقتضاء بالتشاور إحداهما مع الأخرى، حول هذا الموضوع.