المادة 8
النّقل الدولي
1 - لا تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن، وطائرات، وقطارات، ومركبات سير برية في النّقل الدولي للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.
2 - إن الأرباح المشار إليها الفقرة (1) من هذه المادّة يجب أن لا تشمل الأرباح الناجمة عن تشغيل فندق إذا كان العمل لا يرتبط على وجه الحصر بالنّقل الدولي.
3 - إذا كان مكان الإدارة الفعلية لمؤسسة للنقل البح ري ع لى متن إحدى السفن، فإنه يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة أو يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاق دة التي يكون مشغل السفين ة مقيم ا فيه ا إذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا. 28 مايو سنة 2006 م
4 - إنّ أحكام الفقرة (1) تسري أيضا على الأرباح الناجمة عن المشاركة في تجمع (looP)، أو عمل مشترك، أو وكالة تشغيل دولية.