المادة 7
الأرباح التجارية
1 - لا تخضع أرباح مؤسسة ما لدى دولة متعاقدة للضريب ة إلا في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائم ة تق ع فيها. وإذا كانت المؤسسة تقوم بعمل كما ذكر آنفا، وجب أن تخضع للضريبة أرباح المؤسسة في الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها على تلك المنشأة الدائمة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، حيث تقوم مؤسسة في دولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائم ة تق ع فيها، فإنه يجب أن تنسب، في كل دولة متعاقدة، إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت هي مؤسسة قائمة بذاتها مستقلة تقوم بنفس الأعمال أو الأعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها أو المماثلة لها، وتتعامل على نحو مستقل كليا مع المؤسسة التي تشكل هي منها منشأة دائمة.
3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بإجراء تنزيل النفقات التي تصرف لأغراض المنشأة الدائمة، بما في ذلك النفق ات التنفيذية الإدارية الع امة التي تصرف، سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخ ر. وتقرر ه ذه التنزيلات وفق ا للقانون المحلّي.
4 - بقدر ما يحدّد العرف في دولة متعاقدة الأرباح العائدة إلى منشأة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة على أجزائها ا لمختلفة، فما من شيء في الفقرة (2) من هذه المادة يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرب اح التي تخض ع للضريب ة بمث ل هذا التوزيع كم ا ج رى عل يه الع رف. بيد أن طريقة التوزيع المتبعة ينبغي أن تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تضمنتها هذه المادّة.
5 - يجب أن لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيامها بشراء سلع أو بضائع للمؤسسة.
6 - لأغراض أحكام الفقرات السابقة، تحدّد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سن ة، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.
7 - حيث تشم ل الأرباح أن واعا م ن الدخل تنص عليها على نحو مستقل موادّ أخرى من هذه الاتفاقية، فان أحكام تلك الموادّ لا تتأثر بأحكام هذه المادّة.