المادة 6
الدخل من الأملاك غير المنقولة
1 - يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - يكون لعبارة "الأملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة، في أية حال، جميع الأملاك الملحقة بالأملاك غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والأحراج، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العقاري، وحق الانتفاع بالأملاك غير المنقولة، والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج، أو حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية. أما السفن، والطائرات، والقطارات، ومركبات النقل البري، فلا تعتبر أملاكا غير منقولة.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة أو تأجيرها، أو استعمالها بأي شكل آخر.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) كذلك على دخل الأملاك غير المنقولة لمؤسسة ما.