المادة 5
المنشأة الدائمة
1 - لأغ راض هذه الاتفاقية، تعني عب ارة "المنشأة الدائمة" مكان عمل ثابت يتمّ عن طريق القيام بأعمال مؤسسة ما بصورة كاملة أو جزئية.
2 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه التخصيص ما يأتي :
أ) مكان للإدارة،
ب) فرع،
ج) مكتب،
د) مصنع،
ه) ورشة،
و) مزرعة، أو أي أراضي مزروعة،
ز) منجم، بئر نفط أو غاز، مقلع حجارة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة كذلك " :
أ) موقعا للبناء، أو مؤسسة للإنشاء أو التجميع أو التركيب أو أعمال إشراف ذات علاقة بها، ولكن فقط إذا استمر ذلك الموقع، أو المؤسسة أو تلك الأعمال مدة ت زيد على ستة (6) أشهر خلال أي ة فت رة اثني عشر(21) شهرا،
ب) تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من مؤسسة في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين أو أجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة الأخرى، شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمؤسسة نفسها، أو مؤسسة متصلة بها لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من ثلاثة (3) أشهر خلال أية فترة اثني عشر (12) شهرا.
4 - ع لى الرغم من أحك ام الفق رات السابقة لهذه المادّة، لاتشمل عبارة "المنشأة الدائمة" :
أ) استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المؤسسة أو عرضها أو تسليمها،
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المؤسسة فقط لغرض التخزين، أو الع رض، أو التسليم،
ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المؤسسة فقط لغرض تصنيعها بواسط ة مؤسسة أخرى، أوّل جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2006 م
د) بيع سلع أو بضائع تخص المؤسسة يجري عرضها في إطار معرض موسمي مؤقت، وذلك بعد إغلاق ذلك المعرض المذكور،
ه) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع، أو لجمع معلومات للمؤسسة،
و) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي ن شاط آخر ذي ط ابع تمهيدي أو مساعد للمؤسسة،
ز) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأي مجموعة من الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و)، شريطة أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذا طابع تمهيدي أو مساعد.
5 - على الرغم من أحكام الفقرتين (1(و)2) إذا عمل شخص - غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7) - لمصلحة مؤسسة ولديه صلاحية، من المألوف له أن يمارسها في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المؤسسة، فإن تلك المؤسسة تعتبر بأن لديها منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المؤسسة، ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي، إذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت، لا تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
6 - على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادّة، يعتبر أنه لدى شركة الضمان، باستثناء إعادة الضمان، في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت تحصل أقساط الضمان في أراضي الدولة الأخرى، أو كانت تؤمن ضد أخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة .(7)
7 - لا تعتبر مؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تنفذ أعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار، أو وكيل عام بالعمولة، أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد.
8 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على، أو تخضع لإشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (س واء ك ان ذلك عن ط ريق منشأة دائم ة أو غير ذلك) لا ت ش كل بحد ذاتها منشأة دائمة للشركة الأخرى.