المادة 4
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعي عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يكون، وفقا لقوانين تلك الدولة، خاضعا للضريبة فيها بسبب محل إقامته، أو مسكنه، أو مكان إدارته أو بسبب معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل الناجم عن مصادر في تلك الدولة أو الثروة الواقعة فيها.
2 - إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادّة مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب أن يقرر وضعه القانوني كما يأتي :
أ) يعتبر بأنه مق يم لدى الدول ة المتع اقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم، فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين، وجب اعتب اره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق (مركز للمصالح الحيوية)،
ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مص الحه الحيوي ة، أو إذا لم يتوف ر لديه منزل دائم في أي من الدولتين، اعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن معتاد،
ج) إذا كان له مسكن معتاد في كلا الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي منهما، اعتبر مقيما فقط لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان ف ي الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتف اق المتبادل.
3 - إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية. 28 مايو سنة 2006 م